الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز - عبد العظيم بن بدوي بن محمد
إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا﴾ فهما يريدان الإصلاح، والله يستجيب لهما ويوفق. ﴿إِن اللهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا﴾ (١).
لم تحرم ما أحل الله لك؟
عن أنس ﵁: أن رسول الله - ﷺ - كانت له أمة يطؤها، فلم تزل به عائشة وحفصة حتى جعلها على نفسه حراما، فأنزل الله هذه الآية: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ الله لَكَ تَبْتَغِي مَرْضاتَ أَزْوَاجِكَ ....﴾ إلى آخر الآية (٢).
وعن ابن عباس ﵄ قال: إذا حرمٍ الرجل امرأته فهي يمين يكفرها .. ثم قال: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ في رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسنةٌ﴾ (٣).
فمن قال لزوجته: أنت على حرام، فعليه كفارة يمين، وهي المذكورة في قوله تعالى: ﴿لا يؤَاخِذُكُمُ الله باللغو في أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ لِيكُمْ أَوْ كسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّام ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ﴾ (٤).
الإيلاء:
وإذا حلف الرجل ألا يطأ زوجته مدة دون الأربعة أشهر، فالأولى أن يكفر عن يمينه ويطأها، لقوله - ﷺ - "من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه" (٥).
فإن لم يكفر فعليها الصبر حتى ينقض الأجل الذي سماه، فقد: "آلي رسول
_________
(١) الظلال (٢٦٣، ٢٦٤/ ٢).
(٢) صحيح الإسناد: [ص. نس ٣٦٩٥] نس (٧١/ ٧).
(٣) متفق عليه: م (١٤٧٣/ ١١٠٠ / ٢) وهذا لفظه، خ (٥٢٦٦/ ٣٧٤/ ٩).
(٤) المائدة: ٨٩.
(٥) صحيح: [ص. ج ٦٢٠٨]، م (١٦٥٠/ ١٢٧١/ ٣)، نس (١١/ ٧)، جه (٢١٠٨/ ٦٨١/ ١).
لم تحرم ما أحل الله لك؟
عن أنس ﵁: أن رسول الله - ﷺ - كانت له أمة يطؤها، فلم تزل به عائشة وحفصة حتى جعلها على نفسه حراما، فأنزل الله هذه الآية: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ الله لَكَ تَبْتَغِي مَرْضاتَ أَزْوَاجِكَ ....﴾ إلى آخر الآية (٢).
وعن ابن عباس ﵄ قال: إذا حرمٍ الرجل امرأته فهي يمين يكفرها .. ثم قال: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ في رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسنةٌ﴾ (٣).
فمن قال لزوجته: أنت على حرام، فعليه كفارة يمين، وهي المذكورة في قوله تعالى: ﴿لا يؤَاخِذُكُمُ الله باللغو في أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ لِيكُمْ أَوْ كسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّام ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ﴾ (٤).
الإيلاء:
وإذا حلف الرجل ألا يطأ زوجته مدة دون الأربعة أشهر، فالأولى أن يكفر عن يمينه ويطأها، لقوله - ﷺ - "من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه" (٥).
فإن لم يكفر فعليها الصبر حتى ينقض الأجل الذي سماه، فقد: "آلي رسول
_________
(١) الظلال (٢٦٣، ٢٦٤/ ٢).
(٢) صحيح الإسناد: [ص. نس ٣٦٩٥] نس (٧١/ ٧).
(٣) متفق عليه: م (١٤٧٣/ ١١٠٠ / ٢) وهذا لفظه، خ (٥٢٦٦/ ٣٧٤/ ٩).
(٤) المائدة: ٨٩.
(٥) صحيح: [ص. ج ٦٢٠٨]، م (١٦٥٠/ ١٢٧١/ ٣)، نس (١١/ ٧)، جه (٢١٠٨/ ٦٨١/ ١).
317