الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز - عبد العظيم بن بدوي بن محمد
عن عُمير مولى آبى اللحم قال: "غزوت مع مولاى يوم خيبر، وأنا مملوك، فلم يقسم لي من الغنيمة، وأُعطيت من خُرثىّ المتاع، سيفا، وكنت أجرّه إذا تقلدته" (١).
وعن ابن عباس قال: "كان رسول الله - ﷺ - غزو بالنساء فيداوين الجرحى، ويُحْذَيْنَ من الغنيمة، فأما بسهم فلم يضرب لهن" (٢).
مصارف الخمس:
ويقسم الخمس الباقي على خمسة أسهم: سهم لرسول الله - ﷺ -، ويصرف بعده للمصالح، وسهم لذوى القربى، وهم بنو هاشم وبنو المطلب، وسهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لأبناء السبيل:
قال تعالى: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ (٣).
الفىء:
تعريفه:
الفىء: مأخوذ من قولهم: فاء، إذا رجع.
وشرعا: هو ما أخذ من الكفار من غير قتال، كالمال الذي تركوه فزعًا من المسلمين، والجزية والخراج، والأموال التي يموت عنها من لا وارث له من أهل الذمة.
_________
(١) حسن: [ص. جه ٢٣٠٤]، ت (١٦٠٠/ ٥٨/ ٣)، د (٢٧١٢/ ٤٠٢/ ٧)، جه (٢٨٥٥/ ٩٥٢/ ٢).
(٢) صحيح: [مختصر م ١١٥١]، م (١٨١٢/ ١٤٤٤/ ٣)، د (٢٧١١/ ٣٩٩/ ٧)، ت (١٩٥٨/ ٥٧/ ٣). وقوله: (وَيْحْذَيْن) أي يعطَيْن الحِذْوة وهي العطية، وتسمى: الرضخ.
(٣) الأنفال: ٤١.
وعن ابن عباس قال: "كان رسول الله - ﷺ - غزو بالنساء فيداوين الجرحى، ويُحْذَيْنَ من الغنيمة، فأما بسهم فلم يضرب لهن" (٢).
مصارف الخمس:
ويقسم الخمس الباقي على خمسة أسهم: سهم لرسول الله - ﷺ -، ويصرف بعده للمصالح، وسهم لذوى القربى، وهم بنو هاشم وبنو المطلب، وسهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لأبناء السبيل:
قال تعالى: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ (٣).
الفىء:
تعريفه:
الفىء: مأخوذ من قولهم: فاء، إذا رجع.
وشرعا: هو ما أخذ من الكفار من غير قتال، كالمال الذي تركوه فزعًا من المسلمين، والجزية والخراج، والأموال التي يموت عنها من لا وارث له من أهل الذمة.
_________
(١) حسن: [ص. جه ٢٣٠٤]، ت (١٦٠٠/ ٥٨/ ٣)، د (٢٧١٢/ ٤٠٢/ ٧)، جه (٢٨٥٥/ ٩٥٢/ ٢).
(٢) صحيح: [مختصر م ١١٥١]، م (١٨١٢/ ١٤٤٤/ ٣)، د (٢٧١١/ ٣٩٩/ ٧)، ت (١٩٥٨/ ٥٧/ ٣). وقوله: (وَيْحْذَيْن) أي يعطَيْن الحِذْوة وهي العطية، وتسمى: الرضخ.
(٣) الأنفال: ٤١.
490