الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز - عبد العظيم بن بدوي بن محمد
تحريم الحمر الأهلية:
عن أنس بن مالك ﵁: "أن رسول الله - ﷺ - جاءه جاء فقال أُكلت الحمر. ثم جاءه جاءٍ فقال: أكلت الحمر. ثم جاءه جاء فقال: أُفنيت الحمر. فأمر مناديا فنادى في الناس: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس. فاكفئت القدور، وإنها لتفور باللحم" (١).
تحريم أكل كل ذى ناب من السباع وكل ذى مخلب من الطير:
عن ابن عباس قال: "نهى رسول الله - ﷺ - عن كلِّ ذى ناب من السباع، وعن كلِّ ذى مخلب من الطير" (٢).
تحريم الجلاّلة:
الجلالة: هى التي أكثر علفها النجاسة.
ويحرم اكلها وشرب لبنها، وركوبها.
عن ابن عمر قال: "نهى رسول الله - ﷺ - عن لحوم الجلالة وألبانها" (٣).
وعنه قال: "نهى رسول الله - ﷺ - عن الجلالة في الإبل: أن يركب عليها، أو يشرب من ألبانها" (٤).
متى تحلّ الجلاّلة؟
وإذا حُبست ثلاثا: وعُلفت الطاهر، جاز ذبحها واكلها:
_________
(١) متفق عليه: خ (٥٥٢٨/ ٦٥٣/ ٩)، م (١٩٤٠ - ٣٥ - /١٥٤٠/ ٣).
(٢) صحيح: [مختصر م ١٣٣٢]، م (١٩٣٤/ ١٥٣٤/ ٣)، د (٣٧٨٥/ ٢٧٧/ ١٠) نس (٢٠٦/ ٧) بزيادة "نهى يوم خيبر".
(٣) صحيح: [ص. جه ٢٥٨٢]، جه (٣١٨٩/ ١٠٦٤/ ٢)، د (٣٧٦٧/ ٢٥٨/ ١٠)، ت (١٨٨٤/ ١٧٥/ ٣).
(٤) حسن صحيح: [ص. د ٣٢١٧]، د (٣٧٦٩/ ٢٦/ ١٠).
عن أنس بن مالك ﵁: "أن رسول الله - ﷺ - جاءه جاء فقال أُكلت الحمر. ثم جاءه جاءٍ فقال: أكلت الحمر. ثم جاءه جاء فقال: أُفنيت الحمر. فأمر مناديا فنادى في الناس: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس. فاكفئت القدور، وإنها لتفور باللحم" (١).
تحريم أكل كل ذى ناب من السباع وكل ذى مخلب من الطير:
عن ابن عباس قال: "نهى رسول الله - ﷺ - عن كلِّ ذى ناب من السباع، وعن كلِّ ذى مخلب من الطير" (٢).
تحريم الجلاّلة:
الجلالة: هى التي أكثر علفها النجاسة.
ويحرم اكلها وشرب لبنها، وركوبها.
عن ابن عمر قال: "نهى رسول الله - ﷺ - عن لحوم الجلالة وألبانها" (٣).
وعنه قال: "نهى رسول الله - ﷺ - عن الجلالة في الإبل: أن يركب عليها، أو يشرب من ألبانها" (٤).
متى تحلّ الجلاّلة؟
وإذا حُبست ثلاثا: وعُلفت الطاهر، جاز ذبحها واكلها:
_________
(١) متفق عليه: خ (٥٥٢٨/ ٦٥٣/ ٩)، م (١٩٤٠ - ٣٥ - /١٥٤٠/ ٣).
(٢) صحيح: [مختصر م ١٣٣٢]، م (١٩٣٤/ ١٥٣٤/ ٣)، د (٣٧٨٥/ ٢٧٧/ ١٠) نس (٢٠٦/ ٧) بزيادة "نهى يوم خيبر".
(٣) صحيح: [ص. جه ٢٥٨٢]، جه (٣١٨٩/ ١٠٦٤/ ٢)، د (٣٧٦٧/ ٢٥٨/ ١٠)، ت (١٨٨٤/ ١٧٥/ ٣).
(٤) حسن صحيح: [ص. د ٣٢١٧]، د (٣٧٦٩/ ٢٦/ ١٠).
398