اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز

عبد العظيم بن بدوي بن محمد
الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز - عبد العظيم بن بدوي بن محمد
واجباتها:
يجب على من أراد العمرة أن يحرم بها من الميقات إن كان مقيما قبله، فإن كان مقيما بعد الميقات فإنه يحرم من منزله. وأما المقيم بمكة فإنه يجب عليه أن يخرج إلى الحل فيحرم منه، لأمره - ﷺ - عائشة أن تحرم من التنعيم" (١).

وقتها:
جميع أيام السنة وقت للعمرة، إلا أنها في رمضان أفضل منها في غيره، لقوله - ﷺ -: "عمرة في رمضان تعدل حجة" (٢).

جوازها قبل الحج:
عن عكرمة بن خالد: "أنه سأل ابن عمر - ﵄ - عن العمرة قبل الحج فقال: لا بأس. قال عكرمة: قال ابن عمر: اعتمر النبي - ﷺ - قبل أن يحج" (٣).

تكرار العمرة (*):
اعتمر النبي - ﷺ - أربع عمر في أربع سنوات، لم يزد في كل سفرة على عمرة واحدة، ولا أحد ممن معه من الصحابة - ﵃ -، ولم يبلغنا أن أحدا منهم جمع بين عمرتين في سفر واحد، سواء في حياته أم بعد وفاته، إلا عائشة - ﵂ -، حين حاضت في حجها مع النبي - ﷺ -، فأمر أخاها عبد الرحمن ابن أبي بكر أن يخرج بها إلى التنعيم لتهل بالعمرة؛ لأنها ظنت أن عمرتها التي
_________
(١) متفق عليه: خ (١٧٨٤/ ٦٠٦/ ٣)، م (١٢١٢/ ٨٨٠/ ٢)، د (١٩٧٩/ ٤٧٤/ ٥)، ت (٩٣٨/ ٢٠٦/ ٢) جه (٢٩٩٩/ ٩٩٧/ ٢).
(٢) صحيح: [ص. ج ٤٠٩٧]، ت (٩٤٣/ ٢٠٨/ ٢)، جه (٢٩٩٣/ ٩٩٦/ ٢).
(٣) صحيح: [مختصر خ ٨٦٢]، خ (١٧٧٤/ ٥٩٨/ ٣).
(*) إرشاد السارى.
267
المجلد
العرض
52%
الصفحة
267
(تسللي: 259)