الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز - عبد العظيم بن بدوي بن محمد
قد فرض عليكم الحج فحجوا". فقال رجل: أكل عام يا رسول اللهﷺ -؟ فسكت حتى قالها ثلاثًا، ثم قال - ﷺ - "لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم". ثم قال: "ذرونى ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم، على أنبيائهم، فماذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه" (١).
وعن ابن عمر قال: قال رسول اللهﷺ -: "بني الإِسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت وصيام رمضان" (٢).
وعن ابن عباس قال: قال رسول الله - ﷺ -: "هذه عمرة استمتعنا بها، فمن لم يكن عنده الهدى فليحل الحل كله فإن العمرة قد دخلت في الحج إلى يوم القيامة" (٣).
وعن الصبى بن معبد قال: "أتيت عمر ﵁ فقلت: يا أمير المؤمنين، إني أسلمت، وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبيْن علي، فأهللت بهما. فقال: هديت لسنة نبيك" (٤).
حج الصبى والعبد:
لا يجب الحج على الصبى والمجنون، لقوله - ﷺ -: "رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ وعن الصبى حتى يحتلم" (٥).
ولا يجب على العبد لأنه غير مستطيع لانشغاله بخدمة سيده.
_________
(١) صحيح: [مختصر م ٦٣٩]، م (١٣٣٧/ ٩٧٥/ ٢)، نس (١١٠/ ٥).
(٢) سبق ص ٥٧.
(٣) صحيح: [الأرواء ٩٨٢]، م (١٢٤١/ ٩١١/ ٢).
(٤) صحيح: [الإرواء ٩٨٣]، نس (١٤٦/ ٥)، د (١٧٢٢/ ٢٣٠/ ٥)، جه (٢٩٧٠/ ٩٨٩/ ٢).
(٥) سبق ص ٥٩.
وعن ابن عمر قال: قال رسول اللهﷺ -: "بني الإِسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت وصيام رمضان" (٢).
وعن ابن عباس قال: قال رسول الله - ﷺ -: "هذه عمرة استمتعنا بها، فمن لم يكن عنده الهدى فليحل الحل كله فإن العمرة قد دخلت في الحج إلى يوم القيامة" (٣).
وعن الصبى بن معبد قال: "أتيت عمر ﵁ فقلت: يا أمير المؤمنين، إني أسلمت، وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبيْن علي، فأهللت بهما. فقال: هديت لسنة نبيك" (٤).
حج الصبى والعبد:
لا يجب الحج على الصبى والمجنون، لقوله - ﷺ -: "رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ وعن الصبى حتى يحتلم" (٥).
ولا يجب على العبد لأنه غير مستطيع لانشغاله بخدمة سيده.
_________
(١) صحيح: [مختصر م ٦٣٩]، م (١٣٣٧/ ٩٧٥/ ٢)، نس (١١٠/ ٥).
(٢) سبق ص ٥٧.
(٣) صحيح: [الأرواء ٩٨٢]، م (١٢٤١/ ٩١١/ ٢).
(٤) صحيح: [الإرواء ٩٨٣]، نس (١٤٦/ ٥)، د (١٧٢٢/ ٢٣٠/ ٥)، جه (٢٩٧٠/ ٩٨٩/ ٢).
(٥) سبق ص ٥٩.
236