اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز

عبد العظيم بن بدوي بن محمد
الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز - عبد العظيم بن بدوي بن محمد
٣ - خيار العيب: قد تقدم النهي عن كتمان العيب، فإذا اشترى الرجل سلعة معيبة ولم يدر بالعيب حتى تفرقا فله ردّ السلعة على بائعها:
عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله - ﷺ -: "من اشترى غنما مصرّاةً فاحتلبها فإن رضيها أمسكها، وإن سخطها ففي حلبتها صاع من تمر" (١).
عن أبي هريرة ﵁ عن النبي - ﷺ -: "لا تُصَرّوا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحتلبها، إن شاء أمسك، وإن شاء ردّها وصاع تمر" (٢).

* * *
_________
(١) متفق عليه: خ (٢١٥١/ ٣٦٨ / ٤)، وهذا لفظه، م (١٥٢٤/ ١١٥٨/ ٣)، د (٣٤٢٨/ ٣١٢/ ٩)، نس (٢٥٣/ ٧).
(٢) صحيح: [ص. ج ٧٣٤٧]، خ (٢١٤٨/ ٣٦١/ ٤)، د (٣٤٢٦/ ٣١٠/ ٩) بزيادة في أوله، وكذا: نس (٢٥٣/ ٧). وقوله لا تصروا الإبل والغنم: لا تجمعوا اللبن في ضرعها عند إرادة بيعها، حتى يعظم ضرعها، فظن المشتري أن كثرة لبنها عادة لها مستمرة.
345
المجلد
العرض
67%
الصفحة
345
(تسللي: 334)