الصحيح من الأخبار المجتمع على صحته - مخطوط - محمد بن عبد الله بن محمد بن زكريا الشَّيْبَاني، أبو بكر الجوزقي
أنه (^١) قالَ: «مَثَلُ الْبَيْتِ الَّذِي يُذْكَرُ اللهُ فِيهِ وَالْبَيْتِ الذِي لا يُذْكَرُ اللهُ فِيهِ، مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ». [خ¦٦٤٠٧]
٤٤٩ - وعن ابن (^٢) أبي ليلى قالَ: مَا حَدَّثَنَا أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ (^٣) ﷺ يُصَلِّي (^٤) صلَاةَ الضُّحَى غَيْرَ أُمِّ هَانِئٍ ﵂، فإنَّها حَدَّثَتْ: أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ، فاغْتَسَلَ ثُمَّ صَلَّى ثُمَّانِ رَكَعَاتٍ، لَمْ أَرَهُ صَلَّى صَلَاةً أَخَفَّ مِنْهَا، غَيْرَ أَنَّهُ يُتِمُّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ. [خ¦١١٠٣]
٤٥٠ - وعن عُروةَ، عن عائشةَ ﵂ أنَّها قَالتْ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُصَلِّي سُبْحَةَ الضُّحَى (^٥) قَطُّ، وَإِنِّي لأُسَبِّحُهَا (^٦). وَإِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ (^٧) ﷺ لَيَدَعُ الْعَمَلَ وَهُوَ يُحِبُّ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ خَشْيَةَ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ النَّاسُ فَيُفْرَضَ عَلَيْهِمْ. [خ¦١١٢٨]
٤٥١ - وعن عُروةَ، عن عائشةَ ﵂ قالتْ: «إنَّ الصَّلَاةَ (^٨) أَوَّلَ مَا فُرِضَتْ رَكْعَتَيْنِ (^٩)، وأُقِرَّتْ (^١٠) صَلَاةُ السَّفَرِ، وَأُتِمَّتْ صَلَاةُ الْحَضَرِ».
قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَقُلْتُ لِعُرْوَةَ: فمَا بَالُ عَائِشَةَ كَانَتْ تُتِمُّ فِي السَّفَرِ؟ فقَالَ: إِنَّهَا تَأَوَّلَتْ مثل مَا تَأَوَّلَ عُثْمَانُ ﵁.
قال أبو بكر ﵀: أخبرنا بهذا الخبر أبو حامد بن الشَّرْقي، قالَ: حدَّثنا عبد الرحمن بن بشر بدءًا وعودًا، قالَ: حدَّثنا سفيان، عن الزُّهري، عن عُروةَ، عن عائشةَ ﵁ الحديث (^١١). [خ¦١٠٩٠]
٤٥٢ - وعن محمد بن المُنكَدِرِ وإبراهيم بن مَيْسَرَةَ: أنَّهما سمعا (^١٢) أنس بن مالك ﵁ قالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِالْمَدِينَةِ الظُّهْرَ أَرْبَعًا، وَصَلَّيْتُ مَعَهُ الْعَصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ.
_________
(^١) ليس في (ح) و(د): «أنه».
(^٢) ليس في (ح) و(د): «ابن».
(^٣) في (د) و(ح): «رسول الله».
(^٤) في (د): «صلى».
(^٥) في هامش (ح): «قولها: يصلي سبحة الضحى: معناه: نافلة الضُّحى، وهو معنى قوله في حديث مسلم: يسبح فيه: أي يصلي سبحته وهي نافلة صلاته».
(^٦) في (ح): «لأستحبها».
(^٧) في (د): «النبي».
(^٨) في الأصل: «صلاة».
(^٩) في هامش (ح): «قولها: (فرضت الصلاة ركعتين) قال مالك: اختلف في القصر والسفر، فقال إسماعيل القاضي: هو فرض، وقال ابن سحنون: القياس في من أتم في السفر أن يعيد أبدًا، وقال غيرهما: الفرض التخيير بين القصر والإتمام، واختلف هؤلاء بأيهما أفضل، ويحتج من قال أن القصر أفضل بحديث عائشة، ويصح الانفصال عنه بأن يقال: يحتمل أن يريد بقولها فرضت الصلاة: أي قدرت، ثم نزلت صلاة السفر على هيئتها في المقدار، لا في الإيجاب، والفرض. اللغة يكون بمعنى التقدير، واحتج من قال أنه ليس بفرض بقوله تعالى: ﴿فَلَيسَ عَلَيكُم جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاة﴾ [النساء:١٠١] ولا يقال في الواجب لا جناح عليكم أن تفعلوا ذلك».
(^١٠) في (ح) و(د): «فأقرت».
(^١١) من قوله: «قال أبو بكر ﵀...» إلى هنا ليس في (ح) و(د).
(^١٢) في (ح): «سمعنا» وفي (د): «سمعا» بدل قوله: «أنهما سمعا».
٤٤٩ - وعن ابن (^٢) أبي ليلى قالَ: مَا حَدَّثَنَا أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ (^٣) ﷺ يُصَلِّي (^٤) صلَاةَ الضُّحَى غَيْرَ أُمِّ هَانِئٍ ﵂، فإنَّها حَدَّثَتْ: أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ، فاغْتَسَلَ ثُمَّ صَلَّى ثُمَّانِ رَكَعَاتٍ، لَمْ أَرَهُ صَلَّى صَلَاةً أَخَفَّ مِنْهَا، غَيْرَ أَنَّهُ يُتِمُّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ. [خ¦١١٠٣]
٤٥٠ - وعن عُروةَ، عن عائشةَ ﵂ أنَّها قَالتْ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُصَلِّي سُبْحَةَ الضُّحَى (^٥) قَطُّ، وَإِنِّي لأُسَبِّحُهَا (^٦). وَإِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ (^٧) ﷺ لَيَدَعُ الْعَمَلَ وَهُوَ يُحِبُّ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ خَشْيَةَ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ النَّاسُ فَيُفْرَضَ عَلَيْهِمْ. [خ¦١١٢٨]
٤٥١ - وعن عُروةَ، عن عائشةَ ﵂ قالتْ: «إنَّ الصَّلَاةَ (^٨) أَوَّلَ مَا فُرِضَتْ رَكْعَتَيْنِ (^٩)، وأُقِرَّتْ (^١٠) صَلَاةُ السَّفَرِ، وَأُتِمَّتْ صَلَاةُ الْحَضَرِ».
قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَقُلْتُ لِعُرْوَةَ: فمَا بَالُ عَائِشَةَ كَانَتْ تُتِمُّ فِي السَّفَرِ؟ فقَالَ: إِنَّهَا تَأَوَّلَتْ مثل مَا تَأَوَّلَ عُثْمَانُ ﵁.
قال أبو بكر ﵀: أخبرنا بهذا الخبر أبو حامد بن الشَّرْقي، قالَ: حدَّثنا عبد الرحمن بن بشر بدءًا وعودًا، قالَ: حدَّثنا سفيان، عن الزُّهري، عن عُروةَ، عن عائشةَ ﵁ الحديث (^١١). [خ¦١٠٩٠]
٤٥٢ - وعن محمد بن المُنكَدِرِ وإبراهيم بن مَيْسَرَةَ: أنَّهما سمعا (^١٢) أنس بن مالك ﵁ قالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِالْمَدِينَةِ الظُّهْرَ أَرْبَعًا، وَصَلَّيْتُ مَعَهُ الْعَصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ.
_________
(^١) ليس في (ح) و(د): «أنه».
(^٢) ليس في (ح) و(د): «ابن».
(^٣) في (د) و(ح): «رسول الله».
(^٤) في (د): «صلى».
(^٥) في هامش (ح): «قولها: يصلي سبحة الضحى: معناه: نافلة الضُّحى، وهو معنى قوله في حديث مسلم: يسبح فيه: أي يصلي سبحته وهي نافلة صلاته».
(^٦) في (ح): «لأستحبها».
(^٧) في (د): «النبي».
(^٨) في الأصل: «صلاة».
(^٩) في هامش (ح): «قولها: (فرضت الصلاة ركعتين) قال مالك: اختلف في القصر والسفر، فقال إسماعيل القاضي: هو فرض، وقال ابن سحنون: القياس في من أتم في السفر أن يعيد أبدًا، وقال غيرهما: الفرض التخيير بين القصر والإتمام، واختلف هؤلاء بأيهما أفضل، ويحتج من قال أن القصر أفضل بحديث عائشة، ويصح الانفصال عنه بأن يقال: يحتمل أن يريد بقولها فرضت الصلاة: أي قدرت، ثم نزلت صلاة السفر على هيئتها في المقدار، لا في الإيجاب، والفرض. اللغة يكون بمعنى التقدير، واحتج من قال أنه ليس بفرض بقوله تعالى: ﴿فَلَيسَ عَلَيكُم جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاة﴾ [النساء:١٠١] ولا يقال في الواجب لا جناح عليكم أن تفعلوا ذلك».
(^١٠) في (ح) و(د): «فأقرت».
(^١١) من قوله: «قال أبو بكر ﵀...» إلى هنا ليس في (ح) و(د).
(^١٢) في (ح): «سمعنا» وفي (د): «سمعا» بدل قوله: «أنهما سمعا».
62