الصحيح من الأخبار المجتمع على صحته - مخطوط - محمد بن عبد الله بن محمد بن زكريا الشَّيْبَاني، أبو بكر الجوزقي
أبا أُمَامةَ بن سهل بن حُنَيفٍ يقول: صَلَّيْنَا مَعَ عُمَرَ بنِ عَبْدِ العَزِيزِ الظُّهْرَ، ثُمَّ خَرَجْنَا حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى أَنَسِ بنِ مَالِكٍ فَوَجَدْنَاهُ يُصَلِّي العَصْرَ، فَقُلْتُ: يَا عَمِّ، مَا هَذِهِ الصَّلَاةُ الَّتِي صَلَّيْتَ؟ قَالَ: العَصْرُ، وَهَذِهِ صَلَاةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ الَّتِي كُنَّا نُصَلِّي مَعَهُ. [خ¦٥٤٩]
١٩٠ - وعن نافعٍ، عن عبد الله بن عمر، أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قالَ: «الَّذِي تَفُوتُهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ كَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلُهُ (^١) وَمَالُهُ». [خ¦٥٥٢]
١٩١ - [وعَنْ أَبِي الْمَلِيحِ قَالَ: كُنَّا مَعَ بُرَيْدَةَ فِي غَزْوَةٍ فِي يَوْمٍ ذِي غَيْمٍ، فَقَالَ: بَكِّرُوا بِصَلَاةِ الْعَصْرِ، فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ الْعَصْرِ حَبِطَ عَمَلُهُ»] (^٢). [خ¦٥٥٣]
١٩٢ - وعن عَبِيدةَ، عن عليٍّ ﵁ أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال يوم الخندق: «حَبَسُونَا عَن الصَّلَاةِ (^٣) الوُسْطَى (^٤) حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ، مَلَأَ الله قُبُورَهُمْ وَبُيُوتَهُمْ وَأَجْوَافَهُمْ نَارًا». [خ¦٤٥٣٣]
١٩٣ - وعن عطاء بن يسار، وبُسْرِ (^٥) بن سعيد، والأعرج، يحدِّثون (^٦) عن أبي هُرَيرةَ ﵁ أنَّ النَّبيَّ (^٧) ﷺ قالَ: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ، فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ، وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ، فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ». [خ¦٥٧٩]
١٩٤ - وعن أبي سَلَمةَ، عن أبي هُرَيرةَ ﵁ أنَّ النَّبيَّ (^٨) ﷺ قالَ: «إِذَا أَدْرَكَ أَحَدُكُمْ أَوَّلَ سَجْدَةٍ مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ، فَلْيُتِمَّ صَلَاتَهُ، وَإِذَا أَدْرَكَ أَوَّلَ سَجْدَةٍ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ، فَلْيُتِمَّ صَلَاتَهُ» (^٩). [خ¦٥٥٦]
١٩٥ - وعن يزيدَ بن أبي عُبيدٍ، عن سَلَمَةَ بن الأكوعِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى الْمَغْرِبَ سَاعَةَ غَرَبَتِ الشَّمْسُ، حِينَ غَابَ حَاجِبُهَا، أَوْ قَالَ: إِذَا غَابَ حَاجِبُهَا. [خ¦٥٦١]
١٩٦ - وعن سَلَمَةَ أيضًا، قالَ: كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ المَغْرِبَ، إِذَا تَوَارَتْ بِالحِجَابِ.
_________
(^١) جاء في هامش الأصل: «وتر أهله...» كلام غير واضح، وجاء في هامش (ح): «قوله: (الذي تفوته العصر فكأنما وتر أهله وماله): قال: أي نقص، يقال: وترته: أي نقصته. وفي قول آخر: وهو أن الوتر أصله الجناية التي يجنيها الرجل على الرجل من قتل حميمه وأخذ ماله، قال أبو بكر: ورُويَ عن مالك أن معناه: انُتزعوا منه، وعلى هذا يكون أهله وماله مرفوعين على ما لم يسمَّ فاعله، وعلى التفاسير الأُخر منصوبين على المفعول الثانِي، قال الخطابى: أى نقص وسلب فبقي وترًا بلا أهل ولا مالٍ فليحذر من فوتها كحذره من ذهاب أهله وماله».
(^٢) ما بين المعقوفتين زيادة في (ح) و(د).
(^٣) في (د): «صلاة».
(^٤) جاء في هامش (ح): «قوله: (حبسوا عنا الصلاة الوسطى): الحديث. قال الإمام: هذا فيه حجة لمن يقول إنها العصر، وقد اختلف الناس في قوله تعالى: ﴿الصلاة الوسطى﴾ ما المراد به؟ فقيل: الجمعة، وقيل: بل الصلوات الخمس كلها، وقال آخرون: قيل: صلاة من الخمس، واختلفوا في عينها، فقال مالك: هي الصبح ووافقه ابن عباس، وقال زيد بن ثابت: هي الظهر، وقال أبو حنيفة والشافعي: هي العصر، ووافقها علي بن أبي طالب، وقال قبيصة بن ذؤيب: هي المغرب».
(^٥) في الأصل و(ح) و(د): «بشر».
(^٦) في (د): «يحدثونه».
(^٧) في (ح) و(د): «رسول الله».
(^٨) في (ح): «رسول الله».
(^٩) من قوله: «وإذا أدرك أول سجدة..» إلى هنا ليس في (ح).
١٩٠ - وعن نافعٍ، عن عبد الله بن عمر، أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قالَ: «الَّذِي تَفُوتُهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ كَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلُهُ (^١) وَمَالُهُ». [خ¦٥٥٢]
١٩١ - [وعَنْ أَبِي الْمَلِيحِ قَالَ: كُنَّا مَعَ بُرَيْدَةَ فِي غَزْوَةٍ فِي يَوْمٍ ذِي غَيْمٍ، فَقَالَ: بَكِّرُوا بِصَلَاةِ الْعَصْرِ، فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ الْعَصْرِ حَبِطَ عَمَلُهُ»] (^٢). [خ¦٥٥٣]
١٩٢ - وعن عَبِيدةَ، عن عليٍّ ﵁ أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال يوم الخندق: «حَبَسُونَا عَن الصَّلَاةِ (^٣) الوُسْطَى (^٤) حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ، مَلَأَ الله قُبُورَهُمْ وَبُيُوتَهُمْ وَأَجْوَافَهُمْ نَارًا». [خ¦٤٥٣٣]
١٩٣ - وعن عطاء بن يسار، وبُسْرِ (^٥) بن سعيد، والأعرج، يحدِّثون (^٦) عن أبي هُرَيرةَ ﵁ أنَّ النَّبيَّ (^٧) ﷺ قالَ: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ، فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ، وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ، فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ». [خ¦٥٧٩]
١٩٤ - وعن أبي سَلَمةَ، عن أبي هُرَيرةَ ﵁ أنَّ النَّبيَّ (^٨) ﷺ قالَ: «إِذَا أَدْرَكَ أَحَدُكُمْ أَوَّلَ سَجْدَةٍ مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ، فَلْيُتِمَّ صَلَاتَهُ، وَإِذَا أَدْرَكَ أَوَّلَ سَجْدَةٍ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ، فَلْيُتِمَّ صَلَاتَهُ» (^٩). [خ¦٥٥٦]
١٩٥ - وعن يزيدَ بن أبي عُبيدٍ، عن سَلَمَةَ بن الأكوعِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى الْمَغْرِبَ سَاعَةَ غَرَبَتِ الشَّمْسُ، حِينَ غَابَ حَاجِبُهَا، أَوْ قَالَ: إِذَا غَابَ حَاجِبُهَا. [خ¦٥٦١]
١٩٦ - وعن سَلَمَةَ أيضًا، قالَ: كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ المَغْرِبَ، إِذَا تَوَارَتْ بِالحِجَابِ.
_________
(^١) جاء في هامش الأصل: «وتر أهله...» كلام غير واضح، وجاء في هامش (ح): «قوله: (الذي تفوته العصر فكأنما وتر أهله وماله): قال: أي نقص، يقال: وترته: أي نقصته. وفي قول آخر: وهو أن الوتر أصله الجناية التي يجنيها الرجل على الرجل من قتل حميمه وأخذ ماله، قال أبو بكر: ورُويَ عن مالك أن معناه: انُتزعوا منه، وعلى هذا يكون أهله وماله مرفوعين على ما لم يسمَّ فاعله، وعلى التفاسير الأُخر منصوبين على المفعول الثانِي، قال الخطابى: أى نقص وسلب فبقي وترًا بلا أهل ولا مالٍ فليحذر من فوتها كحذره من ذهاب أهله وماله».
(^٢) ما بين المعقوفتين زيادة في (ح) و(د).
(^٣) في (د): «صلاة».
(^٤) جاء في هامش (ح): «قوله: (حبسوا عنا الصلاة الوسطى): الحديث. قال الإمام: هذا فيه حجة لمن يقول إنها العصر، وقد اختلف الناس في قوله تعالى: ﴿الصلاة الوسطى﴾ ما المراد به؟ فقيل: الجمعة، وقيل: بل الصلوات الخمس كلها، وقال آخرون: قيل: صلاة من الخمس، واختلفوا في عينها، فقال مالك: هي الصبح ووافقه ابن عباس، وقال زيد بن ثابت: هي الظهر، وقال أبو حنيفة والشافعي: هي العصر، ووافقها علي بن أبي طالب، وقال قبيصة بن ذؤيب: هي المغرب».
(^٥) في الأصل و(ح) و(د): «بشر».
(^٦) في (د): «يحدثونه».
(^٧) في (ح) و(د): «رسول الله».
(^٨) في (ح): «رسول الله».
(^٩) من قوله: «وإذا أدرك أول سجدة..» إلى هنا ليس في (ح).
34