الصحيح من الأخبار المجتمع على صحته - مخطوط - محمد بن عبد الله بن محمد بن زكريا الشَّيْبَاني، أبو بكر الجوزقي
وَمَكِّيُّ بنُ عَبْدَان قَالَ: (^١) وَعَن الأَعْرَج، عَن أبِي هُرَيْرَةَ عن النَّبيِّ ﷺ قَالَ: «لا يَقْتَسِمُ (^٢) وَرَثَتِي بَعْدِي دِينَارًا ولا دِرْهَمًا، ما تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي وَمُؤنَةِ عَامِلِي فَهُوَ صَدَقَةٌ». [خ¦٢٧٧٦]
٦٣٧ - وعَن زَيدِ بِنِ أَسْلَمَ عَن أَبِيهِ قَالَ: حَمَلَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ على فَرَسٍ في سَبِيلِ اللهِ، فَرَأى شَيْئًا مِن نِتاجِهِ يُبَاعُ، فَأَرَادَ شِراءَهُ، فَسَأَلَ النبِيَّ ﷺ فَقَالَ: «لا تَشْتَرِه، ولا تَعُدْ في صَدَقَتَكَ». [خ¦٢٩٧٠]
٦٣٨ - وَعَن سَعِيد بنِ المُسيِّبِ وعِكْرِمَةَ، عَن ابنِ عَبَّاسٍ عن النَّبيِّ ﷺ قَالَ: «العَائِدُ في هِبَتِهِ كالعَائِدِ في قَيئِهِ». وقَالَ عِكْرِمَة عَن ابنِ عَبَّاسٍ: كالكَلْبِ يَعُوْدُ في قَيْئِهِ، لَيسَ لَنا مَثَلُ السَوْءِ، عن النَّبيِّ ﷺ. [خ¦٦٩٧٥]
ذِكْرُ صَدَقَةِ الفِطْرِ
٦٣٩ - عَن نَافِعٍ، عَن ابنِ عُمَرَ: أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ فَرَضَ زَكَاةَ الفِطْرِ في رَمَضَانَ على النَّاسِ، صَاعًا من تَمْرٍ، أو صَاعًا من شَعِيرٍ، على كُلِّ حُرٍّ أو عَبْدٍ، ذَكَرٍ أو أنثَى، مِنَ المُسْلِمِين. [خ¦١٥٠٤]
٦٤٠ - وَعَن عِيَاضِ بنِ عَبْدِ الله بنِ سَعْدِ بنِ أبِي سَرْحٍ: أنَّهُ سَمِعَ أبَا سَعِيد الخُدْرِيِّ يَقُولُ: كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا من طَعَامٍ، أو صَاعًا من شَعِيرٍ، أو صَاعًا من تَمْرٍ، أو صَاعًا من أَقِطٍّ، أو صَاعًا من زَبِيْبٍ. قَالَ مَالِك: وَذلِكَ بِصَاعِ النَّبي ﷺ. [خ¦١٥٠٦]
٦٤١ - وَعَنْ نَافِع، عَن ابنِ عُمَرَ (^٣): «أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ، أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ». [خ¦١٥٠٩]
كِتَابُ الصَّومِ (^٤)
_________
(^١) سقط الإسناد من قوله: «قال ﵁» في (ح) و(د)، وبدأ من: «وعن الأعرج»، وهذا الوجه من الورقة في الأصل غير واضح لرداءة التصوير.
(^٢) في (د): «تقسم».
(^٣) في (ح) و(د) زيادة: «أنه حدث».
(^٤) في هامش (ح): «أصل الصوم في اللغة: الإمساك، ثم صار عرفًا لإمساك مخصوص نهارًا عن أفعال مخصوصة»، وفي (د): «كتاب الصيام وليلة القدر والاعتكاف».
٦٣٧ - وعَن زَيدِ بِنِ أَسْلَمَ عَن أَبِيهِ قَالَ: حَمَلَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ على فَرَسٍ في سَبِيلِ اللهِ، فَرَأى شَيْئًا مِن نِتاجِهِ يُبَاعُ، فَأَرَادَ شِراءَهُ، فَسَأَلَ النبِيَّ ﷺ فَقَالَ: «لا تَشْتَرِه، ولا تَعُدْ في صَدَقَتَكَ». [خ¦٢٩٧٠]
٦٣٨ - وَعَن سَعِيد بنِ المُسيِّبِ وعِكْرِمَةَ، عَن ابنِ عَبَّاسٍ عن النَّبيِّ ﷺ قَالَ: «العَائِدُ في هِبَتِهِ كالعَائِدِ في قَيئِهِ». وقَالَ عِكْرِمَة عَن ابنِ عَبَّاسٍ: كالكَلْبِ يَعُوْدُ في قَيْئِهِ، لَيسَ لَنا مَثَلُ السَوْءِ، عن النَّبيِّ ﷺ. [خ¦٦٩٧٥]
ذِكْرُ صَدَقَةِ الفِطْرِ
٦٣٩ - عَن نَافِعٍ، عَن ابنِ عُمَرَ: أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ فَرَضَ زَكَاةَ الفِطْرِ في رَمَضَانَ على النَّاسِ، صَاعًا من تَمْرٍ، أو صَاعًا من شَعِيرٍ، على كُلِّ حُرٍّ أو عَبْدٍ، ذَكَرٍ أو أنثَى، مِنَ المُسْلِمِين. [خ¦١٥٠٤]
٦٤٠ - وَعَن عِيَاضِ بنِ عَبْدِ الله بنِ سَعْدِ بنِ أبِي سَرْحٍ: أنَّهُ سَمِعَ أبَا سَعِيد الخُدْرِيِّ يَقُولُ: كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا من طَعَامٍ، أو صَاعًا من شَعِيرٍ، أو صَاعًا من تَمْرٍ، أو صَاعًا من أَقِطٍّ، أو صَاعًا من زَبِيْبٍ. قَالَ مَالِك: وَذلِكَ بِصَاعِ النَّبي ﷺ. [خ¦١٥٠٦]
٦٤١ - وَعَنْ نَافِع، عَن ابنِ عُمَرَ (^٣): «أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ، أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ». [خ¦١٥٠٩]
كِتَابُ الصَّومِ (^٤)
_________
(^١) سقط الإسناد من قوله: «قال ﵁» في (ح) و(د)، وبدأ من: «وعن الأعرج»، وهذا الوجه من الورقة في الأصل غير واضح لرداءة التصوير.
(^٢) في (د): «تقسم».
(^٣) في (ح) و(د) زيادة: «أنه حدث».
(^٤) في هامش (ح): «أصل الصوم في اللغة: الإمساك، ثم صار عرفًا لإمساك مخصوص نهارًا عن أفعال مخصوصة»، وفي (د): «كتاب الصيام وليلة القدر والاعتكاف».
87