اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الصحيح من الأخبار المجتمع على صحته - مخطوط

محمد بن عبد الله بن محمد بن زكريا الشَّيْبَاني، أبو بكر الجوزقي
الصحيح من الأخبار المجتمع على صحته - مخطوط - محمد بن عبد الله بن محمد بن زكريا الشَّيْبَاني، أبو بكر الجوزقي
[خ¦٦٩٦٧]

١٠٨٧ - وعن عَبْدَ الرَّحْمَنِ بنَ أَبِي بَكْرةَ (^١) قالَ: أَمَرَنِي أَبِيْ فَكَتَبْتُ إِلَى أَخِي - وكَانَ قَاضِيًا - أنِّي سَمِعْتُ (^٢) رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا يَنْبَغِي لِلْحَاكِمِ أَنْ يَقْضِيَ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ». [خ¦٧١٥٨]

١٠٨٨ - وعن ابن (^٣) أبي مُلَيكةَ قالَ: كَتَبَ إليَّ ابنُ عبَّاسٍ ﵄ أنَّ النَّبِيَّ (^٤) ﷺ قَضَى: أَنَّ اليَمِينَ عَلَى المُدَّعَى عَلَيْهِ. وقال: «لَوْ أَنَّ النَّاسَ أُعْطُوا بِدَعْوَاهُمْ لادَّعَى نَاسٌ دماءَ نَاسٍ وَأموالهُمْ». [خ¦٤٥٥٢]

١٠٨٩ - وعن عُروةَ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂: أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ قالتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ (^٥)، وَلا يُعْطِينِي وَوَلَدِي مَا يَكْفِينَا إِلا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ وَهُوَ لا يَعْلَمُ. قال ﵇: «خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالمَعْرُوفِ (^٦)». [خ¦٥٣٦٤]

١٠٩٠ - وعن عُروةَ، عن عائشةَ ﵂ قالتْ: جَاءَتْ هِنْدٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فقالتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا كَانَ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ أَهْلُ خِبَاءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يُذِلَّهُمُ اللهُ ﷿ مِنْ أَهْلِ خِبَائِكَ، وَمَا عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ اليوم أَهْلُ خِبَاءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يُعِزَّهُمُ اللهُ ﷿ مِنْ أَهْلِ خِبَائِكَ. قالتْ عَائِشَةُ ﵂ (^٧): فقال النَّبِيُّ ﷺ: «وَأَيْضًا، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ». ثُمَّ قالتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ مُمْسِكٌ، فَهَلْ عَلَيَّ حَرَجٌ أَنْ أُنْفِقَ عَلَى عِيَالِهِ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ؟ فقال النَّبِيُّ ﷺ: «لا حَرَجَ عَلَيْكِ أَنْ تُنْفِقِي عَلَيْهِمْ بِالْمَعْرُوفِ». [خ¦٣٨٢٥]

١٠٩١ - وعن ورَّادٍ - كاتبِ المغيرةِ بنِ شعبةَ -: أنَّ معاويةَ كتب إلى المغيرةِ أن اكتُبْ إليَّ بِشَيءٍ سمعتَهُ مِنْ رسولِ اللهِ ﷺ،
_________
(^١) في الأصل: «بكر».
(^٢) زاد في (د): «من».
(^٣) قوله: «ابن» ليس في (د).
(^٤) في (ح) و(د): «رسول الله».
(^٥) في هامش الأصل: «الشحيح: أقبح درجة من البخيل».
(^٦) جاء في هامش (ح): «حاشية: قال الإمام: نبَّه الناس في هذا الحديث على فوائد منها: وجوب نفقة الزوجة ونفقة البنين، وأن الإنسان إذا أمسك أخر حقه وعثر له على ما يأخذه منه فإنه يأخذ، لأنها ذكرت أنها تأخذ بغير علمه، ومنها إطلاق الفتوى، والمراد تعليقها بثبوت ما يقول الخصم، ومنه أنه علق النفقة بالكفاية، وفيه إشارة إلى أن لها مدخلًا في كفالة بيتها في الإنفاق عليهم، قال القاضي عياض: وفيه الحكم على الغائب، فقد استدل به البخاري وترجم عليه لأن أبا سفيان لم يكن حاضرًا، وفيه الحكم بالعرف لقوله: (ما يكفيك بمعروف) وفيه ذكر الرجل بما فيه عند الحاكم والمستفتي ليس بغيب، وفيه جواز خروج المرأة في حوائجها، وأن لها أن تستفتي العلماء، وأن كلامها وصوتها ليس بعورة، وفيه دلالة على حكم الحاكم بعلمه فيما اشتهر وعرف إذ لم يحوجها إلى إثبات دعواها ولا زوجيتها، وقولها شحيح: الشح عندهم في كل شيء، وهو أعم من البخل، وقيل الشح لازم كالطبع و...» توجد كلمة غير واضحة.
(^٧) قوله: «عائشة ﵂» ليس في (ح) و(د).
141
المجلد
العرض
100%
الصفحة
141
(تسللي: 281)