الصحيح من الأخبار المجتمع على صحته - مخطوط - محمد بن عبد الله بن محمد بن زكريا الشَّيْبَاني، أبو بكر الجوزقي
لرسولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ يُخْدَعُ فِي البُيُوعِ. فقال لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «فَقُلْ (^١): لا خِلَابَةَ». فَكَانَ (^٢) الرَّجُلُ إِذَا بَايعَ يَقُولُ: لا خِلَابَةَ. [خ¦٢١١٧]
٨٨٨ - (^٣) وعن طَاوُس، عن ابن عبَّاسٍ ﵁ قالَ: قالَ رَسولُ اللهِ ﷺ: «مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا فَلا يَبِيعهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ». قال ابن عبَّاسٍ ﵁: وأحسب كلَّ شيءٍ بمَنزلةِ الطعامِ. [خ¦٢١٣٢]
٨٨٩ - وعن نافعٍ، عن ابنِ عُمَرَ ﵄: أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قالَ: «مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا، فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ». [خ¦٢١٣٦]
٨٩٠ - وعن سالم، عن (^٤) ابن عُمَرَ ﵄ قالَ: رأيتُ الناسَ على عهدِ رسول الله ﷺ يُضْرَبُونَ (^٥) إِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ الطَّعَامَ جُزَافًا أَنْ يَبِيعَهُ حَتَّى يَنْقُلَهُ إِلَى رَحْلِهِ. [خ¦٢١٣٧]
٨٩١ - وعن (^٦) نافعٍ، عن ابنِ عُمَرَ ﵁: أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنِ المُزَابَنَةِ. وَالمُزَابَنَةُ: بَيْعُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا، وَبَيْعُ الكَرْمِ بِالزَّبِيبِ كَيْلًا. [خ¦٢١٧١]
٨٩٢ - وعن نافعٍ، عن ابنِ عُمَرَ ﵄: أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمْرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهُا (^٧)، نَهَى البَائِعَ والمُشْتَرِيَ. [خ¦٢١٩٤]
٨٩٣ - (^٨) وعنِ أبي (^٩) البَخْتَرِيِّ الطَّائِيِّ قَالَ: سَأَلتُ ابنَ عُمَرَ ﵄ عنِ السَّلَمِ في النَّخْلِ. قَالَ (^١٠): نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا (^١١).
٨٩٤ - وسألتُ ابنَ عبَّاسٍ ﵄ فقالَ: نَهَى رسولُ الله ﷺ.. مثله. [خ¦٢٢٤٧]
٨٩٥ - قال ﵁ (^١٢): وعن ابنِ عُمَرَ عن زيدِ بن ثابتٍ: أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ رَخَّصَ لِصَاحِبِ العَرِيَّةِ (^١٣) أَنْ يَبِيعَهَا بِخَرصِهَا (^١٤) مِنَ التَّمْرِ. [خ¦٢١٨٨]
٨٩٦ - وعَنْ بُشَيْرِ بنِ يَسَارٍ، عَنْ سَهْلِ بنِ أَبِي حَثْمَةَ قالَ: نَهَى رسولُ الله ﷺ عَنْ بَيْعِ
_________
(^١) في (ح) و(د): «إذا بايعت فقل».
(^٢) في (ح) و(د): «وكان».
(^٣) زاد في (د): «وعن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر ﵄ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: كل بيعين بالخيار بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار».
(^٤) في (ح) زيادة: «عبد الله»، وفي (د): «وعن سالم بن عبد الله عن ابن عمر».
(^٥) في الأصل: «لا يضربون».
(^٦) زاد حاشية الأصل: «باب المنهي من البيوع».
(^٧) في (د): «صلاحه».
(^٨) في هامش الأصل: «باب بيع العرايا».
(^٩) في الأصل: «ابن».
(^١٠) في (د): «فقال».
(^١١) في (ح) و(د): «صَلَاحُهُ».
(^١٢) قوله: «قال ﵁» ليست في (ح) و(د).
(^١٣) في هامش الأصل: «العرية: عطية التمر»، وفي هامش (ح): «حاشية: قال القاضي عياض: العريّة مشددة الياء، وليست من العارية، واختلف في اشتقاقها: فقيل: إنه من الطلب، فيكون هنا عرية فعيلة بمعنى مفعولة أي عطية، ويكون على هذا المعنى مأتية مطروقة لأن الذي أعطيَها مختلف إليها، من عروت الرجل إذا ألممت به، وقيل: كأنها عريت من السوم عند البيع للتمر، فتكون في كل هذا اسمًا للثمرة، وقد تكون بمعنى أن النخل أعريت من التمرة بهذه الهبة، فتكون اسمًا للنخلة، وقيل: سميت بذلك ليتخلى مالكها عنها من بين نخلة، أي عريت من جملتها فتكون على هذه فعيلة بمعنى فاعلة، وقيل: بل هي النخلة للرجل في نخل لغيره، فيتأذى به صاحب النخل، فرخص له في شراءها منه بخرصها، ومعناها هنا الانفراد، يقال: أعريت هذه النخلة إذا أفردتها بالبيع أو بالهبة، وقيل: هو شراء من لا نخل له تمر النخلة من صاحب النخل ليأكلها هو وعياله رطبًا، وعليه يدل ظاهر تفسيرها، وقيل: العرية الثمرة إذا أرطبت، سميت بذلك لأن الناس يعرونها أي يأتونها لالتقاط ثمرتها، ولا فرق في المعنى بين اسمها عطية أو هبة أو منحة أو عرية، ومعنى قوله: (يخرصها): أي يحزرها، قال الله تعالى: ﴿قتل الخراصون﴾ قال مالك: إنما تباع العرايا بخرصها من التمر، يتحرى ذلك ويخرص في رؤوس النخل، وليست له مكيلة، وقيل في العرية: عن مالك إنها النخلة تكون للرجل في حائط الآخر يريد صاحب العرية شراءها إذا أزهت».
(^١٤) صورتها في الأصل: «بخراصها»، وفي هامش الأصل: «الخرص: الظن والحرز».
٨٨٨ - (^٣) وعن طَاوُس، عن ابن عبَّاسٍ ﵁ قالَ: قالَ رَسولُ اللهِ ﷺ: «مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا فَلا يَبِيعهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ». قال ابن عبَّاسٍ ﵁: وأحسب كلَّ شيءٍ بمَنزلةِ الطعامِ. [خ¦٢١٣٢]
٨٨٩ - وعن نافعٍ، عن ابنِ عُمَرَ ﵄: أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قالَ: «مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا، فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ». [خ¦٢١٣٦]
٨٩٠ - وعن سالم، عن (^٤) ابن عُمَرَ ﵄ قالَ: رأيتُ الناسَ على عهدِ رسول الله ﷺ يُضْرَبُونَ (^٥) إِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ الطَّعَامَ جُزَافًا أَنْ يَبِيعَهُ حَتَّى يَنْقُلَهُ إِلَى رَحْلِهِ. [خ¦٢١٣٧]
٨٩١ - وعن (^٦) نافعٍ، عن ابنِ عُمَرَ ﵁: أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنِ المُزَابَنَةِ. وَالمُزَابَنَةُ: بَيْعُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا، وَبَيْعُ الكَرْمِ بِالزَّبِيبِ كَيْلًا. [خ¦٢١٧١]
٨٩٢ - وعن نافعٍ، عن ابنِ عُمَرَ ﵄: أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمْرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهُا (^٧)، نَهَى البَائِعَ والمُشْتَرِيَ. [خ¦٢١٩٤]
٨٩٣ - (^٨) وعنِ أبي (^٩) البَخْتَرِيِّ الطَّائِيِّ قَالَ: سَأَلتُ ابنَ عُمَرَ ﵄ عنِ السَّلَمِ في النَّخْلِ. قَالَ (^١٠): نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا (^١١).
٨٩٤ - وسألتُ ابنَ عبَّاسٍ ﵄ فقالَ: نَهَى رسولُ الله ﷺ.. مثله. [خ¦٢٢٤٧]
٨٩٥ - قال ﵁ (^١٢): وعن ابنِ عُمَرَ عن زيدِ بن ثابتٍ: أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ رَخَّصَ لِصَاحِبِ العَرِيَّةِ (^١٣) أَنْ يَبِيعَهَا بِخَرصِهَا (^١٤) مِنَ التَّمْرِ. [خ¦٢١٨٨]
٨٩٦ - وعَنْ بُشَيْرِ بنِ يَسَارٍ، عَنْ سَهْلِ بنِ أَبِي حَثْمَةَ قالَ: نَهَى رسولُ الله ﷺ عَنْ بَيْعِ
_________
(^١) في (ح) و(د): «إذا بايعت فقل».
(^٢) في (ح) و(د): «وكان».
(^٣) زاد في (د): «وعن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر ﵄ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: كل بيعين بالخيار بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار».
(^٤) في (ح) زيادة: «عبد الله»، وفي (د): «وعن سالم بن عبد الله عن ابن عمر».
(^٥) في الأصل: «لا يضربون».
(^٦) زاد حاشية الأصل: «باب المنهي من البيوع».
(^٧) في (د): «صلاحه».
(^٨) في هامش الأصل: «باب بيع العرايا».
(^٩) في الأصل: «ابن».
(^١٠) في (د): «فقال».
(^١١) في (ح) و(د): «صَلَاحُهُ».
(^١٢) قوله: «قال ﵁» ليست في (ح) و(د).
(^١٣) في هامش الأصل: «العرية: عطية التمر»، وفي هامش (ح): «حاشية: قال القاضي عياض: العريّة مشددة الياء، وليست من العارية، واختلف في اشتقاقها: فقيل: إنه من الطلب، فيكون هنا عرية فعيلة بمعنى مفعولة أي عطية، ويكون على هذا المعنى مأتية مطروقة لأن الذي أعطيَها مختلف إليها، من عروت الرجل إذا ألممت به، وقيل: كأنها عريت من السوم عند البيع للتمر، فتكون في كل هذا اسمًا للثمرة، وقد تكون بمعنى أن النخل أعريت من التمرة بهذه الهبة، فتكون اسمًا للنخلة، وقيل: سميت بذلك ليتخلى مالكها عنها من بين نخلة، أي عريت من جملتها فتكون على هذه فعيلة بمعنى فاعلة، وقيل: بل هي النخلة للرجل في نخل لغيره، فيتأذى به صاحب النخل، فرخص له في شراءها منه بخرصها، ومعناها هنا الانفراد، يقال: أعريت هذه النخلة إذا أفردتها بالبيع أو بالهبة، وقيل: هو شراء من لا نخل له تمر النخلة من صاحب النخل ليأكلها هو وعياله رطبًا، وعليه يدل ظاهر تفسيرها، وقيل: العرية الثمرة إذا أرطبت، سميت بذلك لأن الناس يعرونها أي يأتونها لالتقاط ثمرتها، ولا فرق في المعنى بين اسمها عطية أو هبة أو منحة أو عرية، ومعنى قوله: (يخرصها): أي يحزرها، قال الله تعالى: ﴿قتل الخراصون﴾ قال مالك: إنما تباع العرايا بخرصها من التمر، يتحرى ذلك ويخرص في رؤوس النخل، وليست له مكيلة، وقيل في العرية: عن مالك إنها النخلة تكون للرجل في حائط الآخر يريد صاحب العرية شراءها إذا أزهت».
(^١٤) صورتها في الأصل: «بخراصها»، وفي هامش الأصل: «الخرص: الظن والحرز».
113