الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز - عبد العظيم بن بدوي بن محمد
وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا تلبسوا من الثياب شيئًا مسّه زعفران أو ورس" (١).
ويرخص لمن لم يجد إلا سراويل وخفافا أن يلبسهما من غير قطع: لحديث ابن عباس قال: "سمعت النبي - ﷺ - يخطب بعرفات: من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارًا فليلبس سراويل للمحرم" (٢).
٢ - تغطية وجه المرأة ويديها: لحديث ابن عمر أن النبي - ﷺ - قال: "لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين" (٣).
ويجوز لها أن تغطى وجهها إذا مرّ بها رجال لحديث هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر أنها قالت: "كنا نخمّر وجوهنا، ونحن محرمات، ونحن مع أسماء بنت أبى بكر الصديق" (٤).
٣ - تغطية رأس الرجل بعمامة أو نحوها لقوله - ﷺ - في حديث ابن عمر "لا يلبس القمص ولا العمائم" (٥).
ويجوز أن يستظل بخيمة ونحوها، لما مرّ في حديث جابر "أن النبي - ﷺ - أمر بقبة من شعر فضربت له بنمرة فنزل بها".
٤ - الطيب: لقوله - ﷺ - في حديث ابن عمر "ولا تلبسوا من الثياب شيئًا مسّه زعفران أو ورس" (٦).
ولقوله - ﷺ - في المحرم الذي وقصته ناقته: "لا تحنّطوه،، ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا" (٧).
_________
(١) متفق عليه خ (١٥٤٢/ ٤٠١/٣)، م (١١٧٧/ ٨٣٤/٢)، د (١٨٠٦/ ٢٦٩/٥)، نس (١٢٩/ ٥).
(٢) متفق عليه: خ (١٨٤١/ ٥٧/٤)، نس (١٣٢/ ٥)، م (١١٧٨/ ٨٣٥/٢)، ت (٨٣٥/ ١٦٥/٢)، د (١٨١٢/ ٢٧٥/٥).
(٣) صحيح: [الإرواء ١٠٢٢]، خ (١٨٣٨/ ٥٢/ ٤)، د (١٨٠٨/ ٢٧١/ ٥)، نس (١٣٣/ ٥)، ت (٨٣٤/ ١٦٤/ ٢).
(٤) صحيح: [الإرواء ١٠٢٣]، ما (٧٢٤/ ٢٢٤)، كم (٤٥٤/ ١).
(٥) صحيح: [الإرواء ١٠١٢].
(٦) متفق عليه: خ (١٥٤٢/ ٤٠١/ ٣)، م (١١٧/ ٨٣٤/٢)، د (١٨٠٦/ ٢٦٩/٥)، نس (١٢٩/ ٥).
(٧) متفق عليه: خ (١٢٦٥/ ١٣٥/٣)، م (١٢٠٦/ ٨٦٥/٢) د (٣٢٢٢/ ٣٢٢٣/٦٣/ ٩)، نس (١٩٦/ ٥).
ويرخص لمن لم يجد إلا سراويل وخفافا أن يلبسهما من غير قطع: لحديث ابن عباس قال: "سمعت النبي - ﷺ - يخطب بعرفات: من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارًا فليلبس سراويل للمحرم" (٢).
٢ - تغطية وجه المرأة ويديها: لحديث ابن عمر أن النبي - ﷺ - قال: "لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين" (٣).
ويجوز لها أن تغطى وجهها إذا مرّ بها رجال لحديث هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر أنها قالت: "كنا نخمّر وجوهنا، ونحن محرمات، ونحن مع أسماء بنت أبى بكر الصديق" (٤).
٣ - تغطية رأس الرجل بعمامة أو نحوها لقوله - ﷺ - في حديث ابن عمر "لا يلبس القمص ولا العمائم" (٥).
ويجوز أن يستظل بخيمة ونحوها، لما مرّ في حديث جابر "أن النبي - ﷺ - أمر بقبة من شعر فضربت له بنمرة فنزل بها".
٤ - الطيب: لقوله - ﷺ - في حديث ابن عمر "ولا تلبسوا من الثياب شيئًا مسّه زعفران أو ورس" (٦).
ولقوله - ﷺ - في المحرم الذي وقصته ناقته: "لا تحنّطوه،، ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا" (٧).
_________
(١) متفق عليه خ (١٥٤٢/ ٤٠١/٣)، م (١١٧٧/ ٨٣٤/٢)، د (١٨٠٦/ ٢٦٩/٥)، نس (١٢٩/ ٥).
(٢) متفق عليه: خ (١٨٤١/ ٥٧/٤)، نس (١٣٢/ ٥)، م (١١٧٨/ ٨٣٥/٢)، ت (٨٣٥/ ١٦٥/٢)، د (١٨١٢/ ٢٧٥/٥).
(٣) صحيح: [الإرواء ١٠٢٢]، خ (١٨٣٨/ ٥٢/ ٤)، د (١٨٠٨/ ٢٧١/ ٥)، نس (١٣٣/ ٥)، ت (٨٣٤/ ١٦٤/ ٢).
(٤) صحيح: [الإرواء ١٠٢٣]، ما (٧٢٤/ ٢٢٤)، كم (٤٥٤/ ١).
(٥) صحيح: [الإرواء ١٠١٢].
(٦) متفق عليه: خ (١٥٤٢/ ٤٠١/ ٣)، م (١١٧/ ٨٣٤/٢)، د (١٨٠٦/ ٢٦٩/٥)، نس (١٢٩/ ٥).
(٧) متفق عليه: خ (١٢٦٥/ ١٣٥/٣)، م (١٢٠٦/ ٨٦٥/٢) د (٣٢٢٢/ ٣٢٢٣/٦٣/ ٩)، نس (١٩٦/ ٥).
257