الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز - عبد العظيم بن بدوي بن محمد
٥، ٦ - تقليم الأظفار، وإزالة الشعر بالحلق أو القص أو غير ذلك:
لقوله تعالى: ﴿وَلا تَحْلِقُوا رءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾ (١).
وأجمع العلماء على حرمة قلم الظفر للمحرم (٢).
ويجوز إزالة الشعر لمن يتأذى ببقائه، وفيه الفدية، لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾ (٣).
وعن كعب بن عجرة "أن النبي - ﷺ - مر به وهو بالحديبية قبل أن يدخل مكة وهو محرم، وهو يوقد تحت قدر، والقمل يتهافت على وجهه، فقال: أيؤذيك هوامّك هذه؟ قال نعم. قال: فاحلق رأسك، وأطعم فرقًا بين ستة مساكين "والفرق ثلاثة آصع" أو صم ثلاثة أيام، أو انسك نسيكة" (٤).
٧ - الجماع ودواعيه.
٨ - اقتراف المعاصى.
٩ - المخاصمة والجدال.
والاصل في تحريم هذه الثلاث قوله تعالى: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾ (٥).
١٠، ١١ - الخِطبة وعقد النكاح: لحديث عثمان أن النبي - ﷺ - قال: "لاينكح المحرم ولا يُنكح ولا يخطب" (٦).
_________
(١) البقرة: ١٩٦.
(٢) الإجماع لابن المنذر (٥٧).
(٣) البقرة: ١٩٦.
(٤) متفق عل ي هـ: م (١٢٠١ - ٨٣ - / ٨٦١/ ٢) وهذا لفظه، خ (١٨١٤/ ١٢/ ٤)، د (١٧٣٩/ ٣٠٩/ ٥)، ت (٩٦٠/ ٢١٤/٢)، جه (٣٠٧٩/ ١٠٢٨/٢).
(٥) البقرة: ١٩٧.
(٦) صحيح: (مختصر م ٨١٤)، م (١٤٠٩/ ١٠٣٠/ ٢)، د (١٨٢٥/ ٢٩٥/ ٥)، ت (٨٤٢/ ١٦٧/ ٢)، نس (١٩٢/ ٥).
لقوله تعالى: ﴿وَلا تَحْلِقُوا رءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾ (١).
وأجمع العلماء على حرمة قلم الظفر للمحرم (٢).
ويجوز إزالة الشعر لمن يتأذى ببقائه، وفيه الفدية، لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾ (٣).
وعن كعب بن عجرة "أن النبي - ﷺ - مر به وهو بالحديبية قبل أن يدخل مكة وهو محرم، وهو يوقد تحت قدر، والقمل يتهافت على وجهه، فقال: أيؤذيك هوامّك هذه؟ قال نعم. قال: فاحلق رأسك، وأطعم فرقًا بين ستة مساكين "والفرق ثلاثة آصع" أو صم ثلاثة أيام، أو انسك نسيكة" (٤).
٧ - الجماع ودواعيه.
٨ - اقتراف المعاصى.
٩ - المخاصمة والجدال.
والاصل في تحريم هذه الثلاث قوله تعالى: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾ (٥).
١٠، ١١ - الخِطبة وعقد النكاح: لحديث عثمان أن النبي - ﷺ - قال: "لاينكح المحرم ولا يُنكح ولا يخطب" (٦).
_________
(١) البقرة: ١٩٦.
(٢) الإجماع لابن المنذر (٥٧).
(٣) البقرة: ١٩٦.
(٤) متفق عل ي هـ: م (١٢٠١ - ٨٣ - / ٨٦١/ ٢) وهذا لفظه، خ (١٨١٤/ ١٢/ ٤)، د (١٧٣٩/ ٣٠٩/ ٥)، ت (٩٦٠/ ٢١٤/٢)، جه (٣٠٧٩/ ١٠٢٨/٢).
(٥) البقرة: ١٩٧.
(٦) صحيح: (مختصر م ٨١٤)، م (١٤٠٩/ ١٠٣٠/ ٢)، د (١٨٢٥/ ٢٩٥/ ٥)، ت (٨٤٢/ ١٦٧/ ٢)، نس (١٩٢/ ٥).
258