اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مختصر القدوري

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مختصر القدوري - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الخنثى

قال: فإن لم تظهر إحدى هذه العلاماتِ فهو خُنْثَى مُشكِلٌ، إذا قام خلفَ
الإمام قامَ بينَ صَفُ الرِّجالِ وصفٌ النساء.
وذلك لأنَّه لمَّا أُشكِل أمره وجب الأخذ بالاحتياط في أمره، فإن كان رجلا لم يجز له الوقوف في صف النساء، ويجوز خلف صف الرجال، وإن كان امرأة لم يَجُز وقوفُها في صفّ الرجال، ويجوزُ خلف صف الرجال، فكان وقوفه بينَ الصَّفَيْن جائزا في جميع الأحوال، فكان اعتباره أولى.
قال: ويُبْتاعُ له أَمَةٌ تَخْتِنُه إِنْ كان له مال؛ فَإِنْ لم يَكُنْ له مال ابتاع له الإمام من بيتِ المالِ، فإذا خَتَتْه باعَها.
وذلك لأنَّه إن كان رجلا لم يَجُز للمرأةِ أَن تَخْتِنَه، وَإِنْ كَانَ أُنْثَى لم يَجُزُ للرجل أن يَخْتِنَها، فكان من الاحتياط أنْ يَخْتِنَه مِلْكُ يمينه؛ لأنه جائز على كل حالٍ؛ ألا ترى أنَّ الأمة يجوز لها أن تَنْظُرَ إِلى فَرْجِ مَوْلاهَا، فَتُشْتَرَى الأمةُ مِن ماله، فإنْ لم يَكُنْ له مالٌ فمِن بيتِ المالِ؛ لأنَّه مُعَد لمصالح المسلمين، وفي
ذلك مصلحةٌ ولا مَضَرَّةً على بيت المال فيه، فجاز ذلك.
قال: وإِنْ ماتَ أبوه وخَلَّفَ ابنًا معه فالمالُ بينهما عند أبي حنيفة أثلاث؛ للابنِ سَهْمانِ، وللخُنْثَى سهم، وهو أُنثى عنده في الميراث، إلا أن يَثبُتَ غيرُ ذلك.
وقال أبو يوسف، ومحمد: للخنثى نصفُ ميراث ذكرٍ ونصف ميراث أُنثَى. وهو قول الشعبي.

وقال الشافعي: أجعَلُ للخنثى أضَرَّ الحالتين، وأُوقِفُ الزّيادة على نصيبه إلى أن يتبَيَّنَ أمره، أو يَصْطلح هو والوَرَثَةُ، فقال في هذه المسألة: للخنثى الثُّلُثُ،
والابن النصفُ، ويُوقَفُ السُّدُسُ.
وجه قول أبي حنيفة: أنَّ اسْتِحقاقَ الثَّلُثِ مُتَيَقَّن، وما زاد على ذلك سبب استحقاقه غيرُ مُتَيَقَّن وهو الذُّكوريَّةُ، فلا نُوجِبُه بِالشَّكُ، ولأنَّ الابنَ يَسْتَحِقُ جميع المالِ؛ وإنما يَسقط بعضُ حقه بالمزاحمة، وقد تَيَقَّنَّا أَنَّ الذِي تُرَاحِمُه أنثى بالخِلْقِةِ، وشَكَكْنا في كونه ذكرًا، فلم يَجُزْ أَن يَسقُطَ بعضُ حقه بالشَّكِّ. وجه قولهما: أنَّ للخنثى حالان؛ إن كان ذكرًا فله نصيب ابن كامل، وإنْ كان أنثى فله نصفُ نصيب ابن، وهو لا يَسْتحِقُ إلا في حالةٍ واحدةٍ، وليس أحد الحالين بأولَى مِن الأُخرَى، فجُعِل له نصفُ مَا يَسْتحِقه في
المجلد
العرض
53%
تسللي / 1481