اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مختصر القدوري

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مختصر القدوري - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الخلع

قيل له: سائر الأعيان أيضًا يَجوزُ أن تكون محرَّمة مع بقاء المُلْكِ، ألا ترى أن العين المرهونة، والمبيع في يد البائع محرَّم على مالكه، لا يجوز له الانتفاع به مع بقاء الملكِ فيه.
وقد قال أصحابنا: إذا حرَّم على نفسه شيئًا، ثُمَّ فعَل مِمَّا حَرَّمه قليلًا أو كثيرًا حيث والحلَّتِ اليمين؛ لأن التحريم إذا تعلق بالعين أفاد تحريمها، وتحريم كل جزء منها، بدلالة تحريم الخمر والميتة، فإذا استباح مما حرمه جُزْءًا فقد فعل المحلوف عليه، فيحنث وتَنْحَلُّ اليمين.
ولا يُشْبِهُ هذا إذا حلف لا يأكُلُ طعاما فأكل بعضه أنه لا يَحْنَثُ؛ لأن الحنث تعلَّق بأكل الجميع، وما تعلَّق بشرْطَيْنِ أو بشروط لا يَحْنَثُ ببعضها.

وإذا قال: كلُّ حِلٌّ عليَّ حرام. ولا نية له، فهذا على الطعام والشراب خاصة؛ وذلك لأن اللفظ لا يُمْكِنُ حمله على عمومه، ألا ترى أنه لو حُمِل على العموم لحنث عَقِيبَ قوله؛ بفتح عينه، أو بنفسه في الهواء، أو حركته، لأنه مباح والإنسانُ لا يَقْصِدُ بيمينه الامتناع منه، فعلم أنه لم يُرِدْ تحريم كل مباح، فلا بُدَّ مِن حَمْلِه على بعض المباحات، وإذا لم يكن له نية حمل على المقصودِ منها، وهو الطعام والشراب لأن بهما قوام الحياة.
وقد قال زفرُ: إِنه يَحنَثُ عَقِيبَ كلامه.
وهو القياس؛ لأنه " عَقِيبَ كلامه فعل ما هو حلال، فإن نوى غير ذلك حمل عليه لأنه يَحْتَمِلُه يمينُه.
والله أعلم

كتاب الخلع
قال رَحِمَهُ اللَّهُ: إِذا تَشاقَّ الزوجانِ وخافا أنْ لا يُقيما حدودَ اللَّهِ، فلا بأسَ أن تَفْتَدِيَ نفْسَها منه بمالٍ يَخْلَعُها به.
والأصل في ذلك قوله تعالى: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا أَفْتَدَتْ بِهِ} [البقرة: 9].
وروي عن ابن عباس رَضِوَاللهُ عَنْهُ: «أن جميلة بنت عبدِ اللَّهِ بنِ أُبَي ابنِ سَلُولَ أَنتِ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ
المجلد
العرض
62%
تسللي / 1481