شرح مختصر القدوري - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب النفقات
كانت أمةً؛ فعلى رواية محمد، عن أبي حنيفة: لا تُصَدَّقُ في أقل من خمسة وستين يوما؛ لأنه يُثْبِتُ خمسة وعشرين نفاسًا، وخمسة عشر طهرا، وخمسة حيضًا، وخمسة عشر طهرا، وخمسة حيضًا.
وعلى رواية الحسنِ: يُثْبِتُ خمسة وعشرينَ نِفَاسًا، ثُمَّ خمسةَ عشرَ طَهِرًا، ثُمَّ عشرة حيضًا، ثُمَّ خمسة عشر طهرا، ثُمَّ عشرة حيضًا، فذلك خمسة وسبعون يوما. وعلى قول أبي يوسف: يُثْبِتُ أحد عشر نفاسًا، ثُمَّ خمسة عشر طهرا، ثُمَّ ثلاثة حيضًا، ثُمَّ خمسة عشر طهرا، ثُمَّ ثلاثة حيضًا، فذلك سبعة وأربعون يوما. وعلى قولِ محمدٍ: يَعْتَبِرُ ساعةً نفاسًا، وخمسة عشر طهرا، وثلاثة حيضًا، وخمسة عشر طهرا، وثلاثة حيضًا، فذلك ستة وثلاثون يوما وساعة.
وأما على قول الشافعي: فلا تُصَدَّقُ الحَرَّةُ في انقضاءِ عِدَّتِها في أقل من اثنين وثلاثين يوما ولَحْظَتين.
ويناه على أصوله، وهو أن أقل الحيض عنده يوم وليلة، والعِدَّةُ عنده تنقضي بالأَطهارِ، فَيَجْعَلُ الطلاق كأنَّه وقع في آخِرِ الطهرِ، فيكونُ بَعْدَ الطلاقِ لَحْظَةٌ طهر، ثُمَّ يوم وليلة حيض، ثُمَّ خمسة عشر يوما طهر، ثُمَّ يوم وليلةٌ حيضٌ، ثُمَّ خمسة عشر يوما طهر، ثُمَّ تَشْرَعُ في أوَّلِ الحيضة الثالثة، فذلك اثنان وثلاثونَ يومًا ولحظتان.
والله أعلم
كتاب النفقات
الأصل في وجوب نفقة الزوجة قوله تعالى: وَلِيُنفِقُ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ [الطلاق:]، وقال الله تعالى: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة:، وقوله تعالى: {وَإِن كُنَّ أُوْلَتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ [الطلاق:].
وروى أبو حُرَّةَ الرَّقاشِيُّ، عن عمه قال: «كنتُ آخذًا بِزمامِ ناقةِ رسولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوسَط أيام التشريق "إِذْ ودَّعه الناسُ، فَقالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّهُنَّ عِنْدَكُمْ عَوانُ لَا يَمْلِكُنَ لِأَنْفُسِهِنَّ شَيْئًا، وَإِنَّمَا أَخَذْتُمُوهُنَّ بأمانةِ اللَّهِ تعالى، واسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ، لَكُمْ عَليهِنَّ
وعلى رواية الحسنِ: يُثْبِتُ خمسة وعشرينَ نِفَاسًا، ثُمَّ خمسةَ عشرَ طَهِرًا، ثُمَّ عشرة حيضًا، ثُمَّ خمسة عشر طهرا، ثُمَّ عشرة حيضًا، فذلك خمسة وسبعون يوما. وعلى قول أبي يوسف: يُثْبِتُ أحد عشر نفاسًا، ثُمَّ خمسة عشر طهرا، ثُمَّ ثلاثة حيضًا، ثُمَّ خمسة عشر طهرا، ثُمَّ ثلاثة حيضًا، فذلك سبعة وأربعون يوما. وعلى قولِ محمدٍ: يَعْتَبِرُ ساعةً نفاسًا، وخمسة عشر طهرا، وثلاثة حيضًا، وخمسة عشر طهرا، وثلاثة حيضًا، فذلك ستة وثلاثون يوما وساعة.
وأما على قول الشافعي: فلا تُصَدَّقُ الحَرَّةُ في انقضاءِ عِدَّتِها في أقل من اثنين وثلاثين يوما ولَحْظَتين.
ويناه على أصوله، وهو أن أقل الحيض عنده يوم وليلة، والعِدَّةُ عنده تنقضي بالأَطهارِ، فَيَجْعَلُ الطلاق كأنَّه وقع في آخِرِ الطهرِ، فيكونُ بَعْدَ الطلاقِ لَحْظَةٌ طهر، ثُمَّ يوم وليلة حيض، ثُمَّ خمسة عشر يوما طهر، ثُمَّ يوم وليلةٌ حيضٌ، ثُمَّ خمسة عشر يوما طهر، ثُمَّ تَشْرَعُ في أوَّلِ الحيضة الثالثة، فذلك اثنان وثلاثونَ يومًا ولحظتان.
والله أعلم
كتاب النفقات
الأصل في وجوب نفقة الزوجة قوله تعالى: وَلِيُنفِقُ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ [الطلاق:]، وقال الله تعالى: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة:، وقوله تعالى: {وَإِن كُنَّ أُوْلَتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ [الطلاق:].
وروى أبو حُرَّةَ الرَّقاشِيُّ، عن عمه قال: «كنتُ آخذًا بِزمامِ ناقةِ رسولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوسَط أيام التشريق "إِذْ ودَّعه الناسُ، فَقالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّهُنَّ عِنْدَكُمْ عَوانُ لَا يَمْلِكُنَ لِأَنْفُسِهِنَّ شَيْئًا، وَإِنَّمَا أَخَذْتُمُوهُنَّ بأمانةِ اللَّهِ تعالى، واسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ، لَكُمْ عَليهِنَّ