اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مختصر القدوري

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مختصر القدوري - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الصوم

قال: فإن قدَّموها قبل يوم الفطر جاز.
وقال الحسن بن زياد: لا يَجوزُ تقديمها.
وجه قولهم: أنها زكاة في الشريعة فجاز تقديمها كزكاة المال.
وجه قول الحسن: أنه حقٌّ يَتَعلَّق بيوم العيد فلا يجوز تقديمه كالأضحية.
وقد قال الشافعي: يجوز تعجيلها في رمضان، ولا يَجوزُ قبله (ه).
وهذا لا يصح؛ لأنها زكاة في الشريعة فجاز تقديمها على وقتِ وجوبها
تقديمًا غيرَ مُؤَقَّتٍ) كزكاةِ المال.
قال: وإن أخروها عن يوم الفطر لم تسقط، وكان عليهم إخراجها.
وقال الحسن بن زياد: تسقط.
وجه قولهم: أنَّها صدقةٌ فلا تسقط بالتأخير كالزكاة.
وجه قول الحسنِ: أَنَّه حقٌّ يَتعلَّق بيوم العيد فسقط بالتأخير كالأضحية.:
وقد قال أبو حنيفة، ومحمدٌ: يَجوزُ أن يُعْطِيَ الفطرة فقراءَ أَهلِ الذَّمَّةِ.
وقال أبو يوسف في إحدى الروايتين: لا يَجوزُ. وبه قال الشافعي.
وجه قولهم: قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَصَدَّقُوا عَلَى أَهْل الأَدْيَانِ». ولأنها صدقة ليس للإمامِ حق في إخراجها فجاز صرفُها إلى أهل الذِّمَّةِ كالنافلة.
وجه قول أبي يوسف أنها صدقة مذكورة في القرآن فلا يجوز دفعها إلى أهل الذِّمَّةِ كالزكاةِ.
والله أعلم
كتاب الصوم
الصوم في اللغة: عبارة عن الإمساك.
وفي الشريعة: عبارة عن إمساك مخصوص، وهو الإمساك عن الأكل، والشُّربِ، والجماع، في زمانٍ مخصوص، وهو النهارُ، مِن مُمسك مخصوص، وهو الطاهر من الحيض والنفاسِ، مع النيَّةِ.
المجلد
العرض
24%
تسللي / 1481