اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مختصر القدوري

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مختصر القدوري - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الرجعة

يَدلُّ على الإعراض عن الزوج، فوجب أن لا تَرِثَ منه، كما لو سألته الطلاق فطَلَّقَها.

فإن قيل: حقها ثابت، ولم يُوجَدُ مِن جهتها إلا فعل مباح، فلا يَسقُطُ حقها. قيل له: هذا يبطل بما لو سألتِ الطلاق؛ فَإِنَّهَا لَا تَرِثُ مع وُجُودِ مَا ذَكَرْتَ. قال: وإذا قال لامرأته: أنتِ طالق إن شاءَ اللَّهُ. مُتصِلا لم يقع الطلاقُ وذلك لما روي عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّه قال: «مَن حلف بطلاق أو عتاق
وقال: إن شاء الله. فلا حنث عليه وروِي أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ: «مَنْ اسْتَثَنَى فله ثنياه».
وأما إذا قطع الاستثناء عن الكلام، فإنَّه لا يُؤَثْرُ، فوُجُوده كعدمه، وعن ابن عباس: أنه يُؤَثِّرُ.
لنا: أنَّ ما يَقِفُ الكلام عليه إذا وُجِد السُّكوتُ بينَهما مُنع أن يَقفَ عليه، الدليل عليه الشرط.
فإن قيل: روِي أَنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «لأَغْزُوَنَّ قريشًا، ثُمَّ قال بعد ذلك بِسَنةٍ: «إن شاء الله».
قيل له: هذا لا دليل فيه؛ لأنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يقصد إلى الاستثناء، وإنما قصد استدراك المأمور، وهو قوله تعالى: {وَلَا تَقُولَنَّ لِشَايْءٍ إِنِّي فَاعِلُ ذلك غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللهُ وَاذكُر رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ} [الكهف:،].
قال: وإن قال: أنتِ طالق ثلاثًا إلا واحدةً. طَلقتِ اثنتين، وإن قال إلا اثنتين طَلقتْ واحدة.
وذلك لأنَّ الاستثناء مع الجملة عبارة عن الباقي، قال الله تعالى: {فَلَيتَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا} [العنكبوت:] وقد فُهم من ذلك تسعمئةٍ وخمسون.
وإذا ثبت هذا قلنا: إذا قال: أنتِ طالق ثلاثاً إلا واحدةً، فكأنه قال: أنتِ طالق ثنتين.
وإذا قال: إلا ثنتين. فكأنَّه قال: أنتِ طالق واحدةً. فيقع ذلك. قال: وإذا ملك الزوج امرأته، أو شقصًا منها، أو ملكتِ المرأةُ زوجها، أو شِقْصًا منه، وقَعَتِ الفُرقة.
وذلك لِما بَيَّنَّا أنَّ النكاح والمِلْكَ يَتنافيان، وما يُنافِي النكاح إذا طَرَأ عليه أفسده، أصله الرّدَّةُ.
والله أعلم

كتاب الرجعة
قال رحمه الله: إذا طلق الرجل امرأته تطليقةً رجْعِيَّةً أو تَطلِيقَتَيْنِ فله أن يُراجِعَها في عِدَّتِها؛ رَضِيتُ
المجلد
العرض
61%
تسللي / 1481