اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مختصر القدوري

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مختصر القدوري - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الكفالة

وقد قالوا: إذا دفع إليه عشرة دراهم فقال: اشْتَرِ لي بها طعامًا. فإنه لا يَجوزُ أن يَشْتَرِيَ بها إلا الحنطة والدقيق، ولا يجوز أن يَشْتَرِيَ بها الفاكهة، واللَّحْمَ، ولا الخبز أيضًا، والأصل في ذلك أن الطعام المطلَقَ اسم للحنطة ودقيقها،
وقد يُستعمل في سائر ما يُتَطَّعَمُ، فالوَكَالةُ فيه محمولة على دلالة الحال، فإذا دفع إليه دراهم كثيرة وقال: اشْتَرِ بها طعامًا. ففي العادة أن ذلك القَدْرَ لا يُشْتَرى به الخبز والفاكهة دفعة واحدةً، فحُمِلتِ الوَكَالةُ على ما يُشْتَرى به دفعةً واحدة، وهو الحنطة ودقيقها الذي يُدَّخَرُ للأقوات، فإن دفع إليه درهما واحدًا: وقال اشْتَرِ به طعامًا. فهذا القَدْرُ لا يُشْتَرى به الحنطة في العادة، فحمل ذلك على الخبز وما يُؤكَلُ في الحال.
وقد قالوا: لو دفع إليه دراهم كثيرة وهناك وليمة فقال: اشْتَرِ بها طعامًا. فاشترى بها الخبز جاز؛ لأن الخبز الكثير يُحتاج إليه في الوليمة، ولا يُحتاج إلى الطعام، والأمر في هذا محمول على العادة ودلالة الحال. والله أعلم
كتاب الكفالة
الكفالة في اللغة مأخوذةٌ مِن الضَّمِّ، ومنه قالوا للخشبة التي يُعْمَدُ بها الحائط: كِفْلًا.
وقال تعالى: وَكَفَلَهَا زَكَرِيَّا [آل عمران: 37] يعني: ضَمَّها إلى نفسه، فلمَّا ضَمَّ صاحبُ الحقِّ إحدَى الذَّمَّتَينِ إلى الأُخرَى فِي التَّوَتُّقِ سُمِّي ذلك كفالة.
والدليل على جواز الكفالة قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الزعيم غارم».
وبُعِث النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والناسُ يعقدونها، فأقرهم على ذلك.
قال رحمه الله: الكفالة على ضربَيْن؛ كفالة بالنفس، وكفالة بالمال؛ فالكفالة بالنفس " جائزة، والمضمون بها إحضار المكفول به.
أما الدليل على جواز الكفالة بالنفس، خلاف أحد قولي الشافعي، قوله
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الزعيم غارم.
فإن قيل: إنَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حكم بصحة الكفالة التي يلزم الكفيل فيها الغرم ?، والكفيل بالنفسِ لا يَعْرَمُ شَيئًا.
المجلد
العرض
47%
تسللي / 1481