اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مختصر القدوري

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مختصر القدوري - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب اللقطة

كتاب اللقطة
الأصل في جواز أخذِ اللُّقَطَةِ: قوله صَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَن وَجَد لُقَطَةٌ فَلِيُشْهِدْ ذَوي عدل. وروي: «أَنَّ أُبَيَّ بن كعب وجد صُرَّةً فيها مئة دينار، فأمره النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بتعريفها»، ولم يُنكر عليه أخذها، فدل ذلك على جواز الأخذ. وقد قال أصحابنا: يُستَحَبُّ أخذُ اللقطة ولا يجب.
ومن أصحاب الشافعي من قال: يجب إذا خاف ضياعها، ويُستَحَبُّ إذا لم يَخَفْ.
وهذا لا يصح؛ لأنَّ كلَّ فعل لو تركه لم يضمن به اللقطة، فإنَّه لا يجِبُ الأخذُ فيها، أصله التعريف.
فإن قيل: المقصود من أخذها الحفظ، فإذا لم يأخُذْها فقد ضيع الحفظ.
قيل له: هذا يبطل به إذا امتنع من أخذ الوديعة، فإنَّه إِذا أَخَذها فقد ترك التزام حفظها، والأخذُ غيرُ واجب.
قال رحمه الله: اللُّقَطْةُ أمانةٌ إذا أشْهَدَ المُلتقِطُ أنَّه يأخُذُها ليَحفَظَها ويَرُدَّها على صاحبها.
وهذا الذي ذكره قول أبي حنيفة، " وإن ترك الإشهاد على ذلك، وأخَذها ضمن
وقال أبو يوسف، ومحمد: الإشهاد ليس بواجب، والقول قوله مع يمينه أَنَّه أَخَذها ليَرُدَّها.
وللشافعي قولان؛ أحدهما: أنَّه يجب عليه الإشهاد. والآخرُ: الإشهاد مُستَحَبُّ.
وجه قول أبي حنيفة: حديث يزيدَ بنِ الشَّخَيرِ: أَنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ومن وجد لقطة فليُشهِدْ ذَوَيْ عدل، ولا يَكتُمْ وَلا يُغَيِّبْ ولا يُغَيِّرُ؛ فَإِنْ جاء صاحبها فهو أحقُّ بها».
فأمر بالإشهاد عند الأخذ، فكان شرطًا في جواز الأخذ، فإذا تركه فقد أخذ على غير الوجه الذي أُبيح له فيكون غاصبا، ولأنَّ من أخذ شيئًا فالظاهرُ أنَّه يأخذه لنفسه، إلا أن يَعْلَمَ غير ذلك، ومَن أَخَذ مالَ غيره لنفسه كان غاصبا.
وجه قولهما: أنَّه مندوب إلى أخذ اللُّقَطَةِ، ومَن أخَذ مال الغير بإذن لم يَتعلَّق بفعله ضمانٌ، أَصله المُودَعُ.
والجواب: أنَّ هاهنا قد أخَذ بإذنِ المالك، فإذا لم يُشهد فقد أسقط حقه، ومالكُ اللُّقَطَةِ لم يأذَنْ له? في الأخذ، فلم يَسقُط حقه مِن التوثيق، فوجب أن يَسْتوفي له.
قال: فإِنْ كَانَتْ أَقلَّ مِن عشَرَةِ دراهمَ عَرَّفها أيامًا، وإن كانَتْ عَشَرةً فصاعدًا عرفها حولا.
المجلد
العرض
53%
تسللي / 1481