اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مختصر القدوري

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مختصر القدوري - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الإباق

إذا رَدَّه مِن مَسِيرةٍ أَقلَّ مِن ثلاثةِ أيامٍ.
فإن قيل: ما لا يجِبُ في رَدَّ البهائمِ الضَوَالٌ لا يَجِبُ فِي رَدَّ العبدِ الآبقِ، أَصلُه ما زاد على الأربعين.
قيل له: ما زادَ على الأربعين لم يُختلف فيه أَنَّه لا يجِبُ فِي رَدَّ الآبقِ فلم يَجُز إيجابه، والأربعونَ مِقدار اختلف في وُجُوبِه، فجاز أن يتعلَّق به الاستحقاق كالمالِ المشروط على وجهِ الجعالة؛ لمَّا اختلف في وُجُوبِه جاز أن يَتعلَّق الاستحقاق بشيء منه.
قال: وإنْ كانَتْ قيمته أقل من أربعينَ قُضي له بقيمته إلا درهما.
وهذا الذي ذكره قول أبي حنيفة، ومحمد. وقال أبو يوسف: له أربعونَ بكل حال.
وجه قولهما: أنَّ الجُعَلَ إنما وجَب تَرْغيبا في رَدَّ الإباقِ وما يُؤَدِّي إلى حفظِ العبد، فإذا استغرق الجُعْلُ القيمة لم يَكُنْ لِلمَوْلى فائدةٌ، فلا يُوجَدُ الحفظ الذي هو المقصودُ فيجِبُ أن يَنقُصَ مِن ذلك ليَبْقَى للمَوْلى فائدة.
وجه قول أبي يوسف: أَنَّ السَّلَفَ رضي الله عَنْهُمْ أَو جَبوا الجُعْلَ، ولم يَعْتَبِرُوا الفرق بين قليل القيمة وكثيرها.
قال: وإن أبق مِن الذي رَدَّه فلا شيء له.
وذلك لأنَّ الجُعَلَ يَسْتحِقُ بالرَّد إلى المَوْلى، ولم يُوجَدُ ذلك.
قال: وينبغي أن يُشْهِدَ إِذا أَخَذَهُ أَنَّهُ أَخَذه ليَرُدَّه.
وذلك لأنَّ أخذَ مالِ الغيرِ بغير إذنِه يُوجِبُ الضَّمَانَ، وَمَن أَخَذ شيئًا فالظاهرُ أَنَّه يَأخُذُه لنفسه، فيجِبُ أَن يُشْهِدَ أَنَّه يَأْخُذُهُ لِيَرُدَّه؛ ليَسقُطَ عنه الضمانُ.
قال: فإن كان رَهْنا فَالجُعْلُ على المُرْتهِنِ.

وذلك لأنَّ إباقه في يد المُرتَهِنِ بمنزلة الهلاكِ، ويَسقُطُ بِه دَيْنُه، وفي رَدَّه عَوْدُ دَيْنِه وتبقيتُه في الرهن، فكانت الفائدة في الرَّدِّ للمُرْتهِنِ، فكان الجُعْلُ عليه، أصله ما يلزمه مِن النّفقة على حفظه.
والله أعلم
المجلد
العرض
53%
تسللي / 1481