اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مختصر القدوري

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مختصر القدوري - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب المعاقل

فعله عمر
ليس بنسخ إذ لو كان نسخا لأنكر عليه المهاجرون والأنصار، وإنَّما لم يُنكروه لأنهم علموا أنه حكم متعلّق بشرط وهو النُّصرة، فلما حدثَتْ نصرةٌ في زمن عمر، لم يكن انتقل العقل إليها.
وهذا كما رُوي: «أَنَّ عمر ضاعَف على بني تغلب الصدقة. ولم يكن ذلك في زمن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ لأن السبب الذي ضاعف لأجله لم يكن في ذلك الزمان، وكذلك وضع الخراج، ولم يُعَدَّ ذلك نسخا، وإن كان النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يضَعْ إِلَّا العُشر، لما لم يكن السبب الذي لأجله وضَع الخراج موجودًا، وهو إقرار أهل الأرض المغنومة عليها مع كفرهم.
ولأنَّ العقل يُتَحَمَّلُ بالتناصرِ، بدليل أنَّه لا يجب على الصبي والمرأة، والنصرة بالديوانِ أخصُّ بدليل أنَّ يومَ الجمل خرجت كل قبيلة إلى قبيلتها، وإذا كانت أخص بالنصرة كذلك بالعقل، ولا يلزَمُ الصنائع لأنَّهم إن تناصروا بها تعاقلوا.
فإن قيل: معنى يتعلق بالتعصيب إذا لم يكن من أهل الديوانِ فوجب أن يتعلق بالتعصيب إذا كان من أهل الديوان، أصله ولاية النكاح والميراث. قيل له: لا نُسلّمُ أنَّه يتعلَّق بالتعصيب، بدليل أنَّ الصبي والمجنون لهما تعصيبٌ ولا يتحملان، وإِنَّما يتعلق بالنُّصرة، فإذا لم يكن ديوان فالنصرة في الأهل، وإذا كان ديوان فالنصرة فيه، فكان العقل عليهم.
قال: يُؤخذ من عطاياهم في ثلاث سنين. وذلك لما روى النخعي: «أنَّ الدِّية كانت على القبائل، فلما وضَع عمرُ رضي الله عَنْهُ الدواوين جعلها على أهل الدواوين، تؤخذ من أعطياتهم في ثلاث سنين.
وكان ذلك بحضرة الصحابة، ولم يُنكر أحد.
قال: فإن خَرَجَتِ العَطِيَّاتُ في أكثر من ثلاث سنين أو أقلَّ أُخِذَ منها. وذلك لأنَّها وُضِعتْ في عَطِيَّاتِهم لأجل التخفيف، فوجب أن يُعتبر وقت خروجها.

والعطية: ما تُفرَضُ للمقاتلة في كل سنة.
قال: ومَن لم يكُنْ مِن أهل الديوانِ فعاقِلتُه قبيلته، تقسطُ عليهم في ثلاث سنين.
وذلك لما رُوِّينا: «أَنَّها كانت على عهدِ رسولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى القبائل، وإنَّما نقلها عمرُ رَضَ اللَّهُ عَنْهُ إلى الديوان». فمن ليس من أهل الديوانِ بقي على الأصل.
قال: لا يُزادُ الواحد على أربعة دراهم، في كل سنة درهم و دانقان، ويُنقصُ منها.
المجلد
العرض
74%
تسللي / 1481