اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مختصر القدوري

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مختصر القدوري - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الحدود

قال: وإنْ حُفر لها في الرجمِ جاز.
وذلك لما روي: «أَنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حفر لليهوديين»، وروي: أَنَّه حفر للغامدية حفرة إلى تُنْدُوتها، وأخذ حصاة مثل الحمصةِ، فرماها بها، وقال: «ارْمُوها واتَّقُوا الوجة».
فلمَّا طَفَتْ أخرجها وصلى عليها، وقال: «لقد تابت توبة لو قسمت على أهل الحجاز لوسعتهم.
ولأنه إذا حُفر لها فهو أستر فكان أَوْلَى، وإنْ تُرِك الحفر جاز؛ لأنَّها مستورة بثيابها.
قال: ولا يُقِيمُ المَوْلَى الحد على عبده إلا بإذن الإمام.
وقال الشافعي: يُقِيمُ المَوْلى الحدَّ على عبده وأمته إذا كان جلدًا يُقِيمُ المَوْلى الحد.
واختلف أصحابه في القطعِ في السرقة والقصاص والقتل بالردة؛ فمنهم من قال: لا يملك ذلك. قالوا: والمذهب أنَّه يملكه.
لنا: أن ما جاز للإمام أن يستوفيه بولاية الإمامة لا يملِكُ غيرُه أَن يَسْتوفيه إلا بتولية، أصله حد الأحرار والخراج والجزية، ولأنها ولاية خاصة، فلا يملك بها إقامة الحد كولاية الأبِ والوَصِيَّ.
فإن قيل: روي عن النبي صَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّه قال: «إذا زَنَتْ أمةً أحدكم فليَجْلِدُها،
فإذا زَنَتْ فلَيَجْلِدُها، فإذا زَنَتْ فليبعها ولو بِضَفِيرِ.
قيل له: ظاهره الأمر، وذلك يقتضي الوُجُوبَ، والمَوْلى لا يجب عليه إقامة الحد عندهم، وإنما يجوز له، فليس لهم صرف اللفظ عن ظاهره في الوُجُوبِ إلا ولنا تخصيصه وحمله على الولاية، أو على رفعها إلى مَن يقيم الحد عليها،
وأضاف ذلك إلى المَوْلى، كما يقال: بَنَى دارًا. بمعنى أمر ببنائها.
فإن قيل: يملكُ تزويجها مع اختلافِ الدِّينِ، فوجب أن يملك إقامة الحد عليها كالإمام.
قيل له: الإمام لا يملكُ التزويج إلا في الصغار، والصغار لا يجب عليهم الحد، ولأنَّ النكاح ولايةٌ خاصةً فلا يُستدل به على إقامة الحد، كما أنَّ للأبِ ولاية خاصة على ولده، ولا يُستدل بها على إقامة الحد.
قال: وإذا رجع أحدُ الشُّهود بعد الحكم قبل الرجمِ ضُرِبوا الحدَّ وسقط الرَّجم

وهذا الذي ذكره قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، وقال محمدٌ: يُحَدُّ الراجعُ وحده.
وقال الشافعي في أحد قوليه: لا يُحَدُّ الراجع أيضًا. أَمَّا وُجُوبُ الحد على الراجع، فلا شُبهة فيه؛
المجلد
العرض
75%
تسللي / 1481