اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مختصر القدوري

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مختصر القدوري - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الصيد الذبائح

قيمتها؛ لأن الذبح قد أجزأ صاحبها عن القُربةِ، واللحم له أخذه.
ومن أتلف لحم الأضحية ضَمِن ويتصدَّقُ بالقيمة، إن كانتِ الأيام قد مضت؛ لأنها بدل عن اللحم، فصار كما لو باعه.
وقد قال أصحابنا: إذا فاتت أيامُ الذبح تصدَّق بالأضحية كما هي ولم يذبحها، فإن ذبحها تصدق بلحمها وبما نقصت بالذبح.
وقال الشافعي: يَذْبَحُها ويتصدَّقُ بلحمها كما يَفعَلُ في الأيامِ.

لنا: ما رُوي عن جماعة من الصحابة أن أيام النحر ثلاثة، وهذا التخصيص يقتضي أن لا يجوز في غيرها، ولأنه نسُك يختص بأيام النحر فسقط بفواتها كالرمي. فإن قيل: كل وقت وجب إخراج الأضحية إلى أهلها وجب ذبحها فيه كأيام الذبح.
قيل له: لا نُسلّم أن في أيامها يَجِبُ إخراجها، وإنما يُستَحبُّ ذلك في اللحم، وبعد الأيامِ يَجِبُ إخراجُ العين، والمعنى في الأيام أنها أُضيفت إلى هذه العبادة فجازت فيها، وما بعد هذه الأيام بخلافه.
وقد قال أصحابنا: إذا دخل العشر وأراد الإنسانُ أن يُضَحي أو عيَّن أضحية
لم يلزمه أن يَجتَنِب حلق شعرِه وقص أظفاره.
وقال الشافعي: يَجتَنِبُ ذلك حتى يُضَحِيَ

لنا: ما روى الشعبي، عن مسروق قال: قلتُ لعائشة: إن رجالًا هاهنا يبعثون بالهدي إلى البيت فلا يزالونَ مُحرِمِينَ حتى يَحِلَّ النَّاسُ؟ فَسَمِعتُ تصفيق يدها من وراء الحجاب، فقالت: سبحانَ اللهِ، لقد كنتُ أفتِلُ قلائد هدي رسولِ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بيدِي، فَيَبعَثُ بها إلى الكعبة، ويُقِيمُ فما يترُكُ شيئًا يَصنَعُه الحلال حتى يَرجِعَ الناسُ ..

ورُوي: «لا يَجتَنِبُ شيئًا مِمَّا يَجتَنِبُه المُحرِمُ.
ولأن تحريم الوطء في الإحرام أغلَظُ مِن تحريمٍ غيره، فإذا لم يُمنَع منه فأولى أن لا يُمنَعَ مِن غيرِه.
فإن قيل: روت أُمُّ سلمة، أن النبي صلى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا دَخَلَ العَشْرُ، وَأَرادَ أَحَدُكُم أن يُضَحي، فَلا يَمَسَّ مِن شَعْرِه وَلَا مِن بَشَرَتِهِ شَيْئًا».
المجلد
العرض
80%
تسللي / 1481