اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مختصر القدوري

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مختصر القدوري - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الوصايا

بالموتِ لم يمتنع أن يكون العقد الذي ابتدأه بعد الموت لا يَبْطُلُ وإِن تعلَّق بالأَمْرِ.
قيل له: الوكالة تبطل بجنونِ الموكَّلِ، وإن كانت موجبة حال الحياة كذلك هذا. وجه قول محمد: أن الموصي جعل له التصرُّفَ في نوعٍ مِن المالِ دُونَ نوع، فلم يَجُزْ تَجاوزُ ما جعله إليه كالوكيل.
قال أصحابنا: من مات ولم يترك وارثا معيَّنًا فَأَوْصى بجميعِ مَالِهِ نفذت وصيته.

وقال الشافعي: للإمام أن يَرُدَّها فيما زاد على الثلث.
لنا: قوله صَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في حديثِ سعد: «إِنَّكَ إِنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةٌ يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ». فبيَّن أنه منع من الوصية بما زاد على الثلث لِما يَخافُ مِن فقرِ الورثة، وهذا لا يُوجَدُ فيمَن لا وارثَ له معين، ولأنه مال لم يتعلق به حق وارث معيَّن فجاز لمالكه وضْعُه حيث شاء، أصله مال الصحيح، وثلث مالِ المريض.

فإن قيل: مالٌ له مَصْرِفٌ يُستحَقُّ بموتِ مالكه، فوجَب أَلَّا تَلْزَمَه الوصيةُ بأكثر من الثلث، كما لو كان له وارث معيَّن.
قيل له: إذا كان هناك وارث معيَّن فقد تعلَّق حقه بالثلثين، وتعلق حق الغير بالمالِ يَمْنَعُ التصرُّف فيه، كما أن تعلُّق حقٌّ الغرماءِ يَمْنَعُ التصرُّفَ في الثلث، وفي مسألتنا بخلافه.
قال: وإذا أوْصى لمواليه، وله موالٍ أَعْتَقَهم، وموالٍ أَعْتَقُوه فالوصية باطلة وقال الشافعي في بعض كتبه: الوصية لهم جميعًا. وذكر في موضع آخر: إنه يُوقَفُ حتى يَصْطَلِحوا.
لنا: أن قوله: موالي. إضافة تخصيص، وكلُّ واحدٍ مِن الفريقين يُضافُ إليه بغير ما يُضافُ إلى الآخَرِ؛ أحدهما مولى النعمة، والآخَرُ مولاه الذي أَنْعَم عليه، والظاهر أن الموصي قصد أحدهما لاختلافِ الغَرَض، فلم يَجُز حمْلُ كلامه عليهما.

ولا يلزم الإخوة؛ لأن الأخ من انتسب إلى أحدِ الأَبَوَيْن، وهذا معنِّى يَعُمُ جميعهم وإن اختلفوا.
فإن قيل: لو حلف: لا يُكلّمُ موالي فلانٍ. حملتِ اليمين على جميعهم، كذلك الوصية.
قيل له: الفرق بينهما أن اليمينَ تَناوَلَتِ النفي، والنفي يَعُمُّ ويَتَناوَلُ المتضاد والمختلف، والوصية إثبات، وذلك لا يعم، ألا ترى أنه لو قال: ما رأيت رجلا. حُمِل على كلِّ ما يتناوله الاسم، فلو قال: رأيتُ
المجلد
العرض
98%
تسللي / 1481