اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مختصر القدوري

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مختصر القدوري - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الفرائض

أب الآبِ وإن علا، والأخ وابنُ الأخ، والعم، وابنُ العم، والزوج، ومولى النعمة، ومن الإناث سبع، البنتُ، وبنتُ الابن، والأم، والجدة، والأختُ، والزوجة، ومولاة النعمة.
ولا خلاف بينَ الأُمةِ في استحقاق هؤلاء الميراث، وقد دلّ عليه أيضًا الكتاب والسنة، قال الله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِ الأنثيين} [النساء:]. فدل ذلك على استحقاق الابن والبنت الميراث، لأن اسم الولد يتناولهم، وكذلك أيضًا يدلُّ على استحقاق ولد الابن لتناول الاسم لهم، ألا ترى إلى قوله تعالى: يَنبَنِي ءَادَمَ} [الأعراف:].
ولا يَمتَنِعُ أحد أن يقول: إن النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِن ولدِ هاشم، ومن ولد عبد المطلب. وأجمعوا أن اسم الأولاد يتناول ولد الصلبِ حقيقة، ويتناول ولد الابنِ مجازا، وأن جميعهم مُرادون بالآية.
فإن قيل: كيف يُحمَلُ اللفظ الواحد على الحقيقة والمجاز؟
قيل له: إنما يَمتَنِعُ أن يُحمَلَ عليها في حالةٍ واحدةٍ، وأن يُشْرَكَ بين ولد الصلب وولد الابن، ولسنا نفعل ذلك، ولكن يُحمل اللفظ على ولد الصلب عند وجودهم، وعلى ذلك الابن عند عدم ولد الصلب، وهذا سائغ جائز لأنه لا تنافي بين الحالين.
وقوله تعالى: {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ} [النساء:].
يدلُّ على استحقاق الأب والأم الميراث. وأما الجد أب الأبِ يَتناوَلُه اسمُ الأَبِ بدليل قوله تعالى: {ءَابَآبِكَ إِبْرَاهِم وَإِسْمَعِيلَ [البقرة:].
وإذا تناوله الاسم استحق الميراث بظاهِرِ الآية، إلا أنه لما تناوله الاسمُ على طريقِ المجازِ لم يُشارِكِ الأبَ وقُدِّم الأبُ عليه، فإذا عُدم قام مقامه بظاهِرِ الآية.
وقوله تعالى: {وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءَ فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ. يدلُّ على استحقاق الأخ والأخت الميراث.
وأما استحقاق العم وابن العم الميراث فللإجماع، وأيضًا لِما رُوي عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال: «ألحِقُوا الفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا أَبْقَتِ الفَرَائِضُ فَلِأُولَى عَصَبَةٍ ذَكَرٍ».

وقوله تعالى: وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ ولد، ثم قال: {وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ} [النساء:].
يدلُّ على ميراثِ الزوج والزوجة. وأما ميراثُ الجدة: فيدلُّ عليه ما روى قبيصةُ بنُ ذُؤَيب قال:
المجلد
العرض
98%
تسللي / 1481