اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مختصر القدوري

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مختصر القدوري - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الفرائض

«جاءتِ الجدةُ إلى أبي بكرٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ تَسأله ميراثها؟ فقال: ما لَكِ في كتابِ اللَّهِ شَيءٌ، وَمَا عَلِمتُ لكِ في سُنَّةِ رسولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شيئًا، فارجعي حتى أسأل الناس، فسأل الناس فقال المغيرة بن شعبة: حضرتُ رسولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأعطاها السدس، فقال أبو بكر: هل مَعَكَ غيرُكَ؟ فقام محمد بن مسلمة فقال مثل ما قال المغيرة، فأنفذ لها أبو بكرٍ رَضَ اللَّهُ عَنْهُ ذلك، ثم جاءتِ الجدةُ الأُخرى إلى عمرَ رضي الله عَنْهُ تسأله ميراثها فقال: ما لَكِ في كتابِ اللهِ تعالى شيء، وما القضاءُ الذي قضى إلا لغيرك، وما أنا بزائد في الفرائض ولكن هو ذلك السدس، فإن اجتمعتُما فهو بينكما، وأيكما جاءت فهو لها».
وأما ثبوتُ الميراث بالولاء فلما رُوي: «أن النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ورَّث بنتَ مولى بنتِ حمزة النصف، وأعطى بنت حمزة النصف».

قال: ولا يَرِثُ أربعة؛ المملوك، والقاتل من المقتول، والمرتد، وأهلُ المِلَّتَينِ فأما المملوك: فإنه لا يملك شيئًا، وما يحصل له يكون لمولاه، فلو ورثناه حصل ذلك لمولاه، ولا قرابة بين المولى وبين الميت فلم يَجُز أن يَستَحِقَّ شيئًا كسائر الأجانب.
وأما القاتل: فلقولِه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيسَ لِلقَاتِلِ شَيءُ. ورُوِي: «لَا مِيرَاثَ لقاتل». وفيه اختلافُ يَجِيءُ في موضعه.
وأما المرتد: فلا يَرِثُ، وكذلك أهل الملتين لقولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَتَوَارَثُ أَهلُ مِلَّتَينِ، لَا يَرِثُ المسلِمُ الكَافِرَ، وَلَا الكَافِرُ المُسلِمَ.

قال: والفروض المحدودة في كتاب الله تعالى ستة: النصف، والربع، والثمن، والثلثان، والثلث، والسدس.
وهذا الذي ذكره قد نصَّ الله تعالى عليه في ثلاث آيات من سورة النساء، وهي قوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُم} [النساء:]، وقوله تعالى: وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ} [النساء:]، وقوله تعالى: يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الكَللَة [النساء:]. في ثلاثة عشر موضعا منها.
قال: فالنصفُ فرضُ خمسة: البنتُ.
لقوله تعالى: {وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ} [النساء:]. قال: وبنتُ الابنِ إذا لم تكن بنتُ
المجلد
العرض
98%
تسللي / 1481