شرح مختصر القدوري - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الفرائض
قال: وللواحدِ مِن ولدِ الأُمّ.
لقوله تعالى: {وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةٌ أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فيكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ.
قال: وتسقط الجداتُ بالأُم.
لا خلاف بين الأئمة في ذلك.
قال: والجد والإخوة والأخوات بالأب.
أما الجد فلأنه قائم مقامَ الأَبِ فلا يَرِثُ مع وجودِه كابن الابن مع الابن، وأما الإخوة والأخواتُ فلقوله تعالى: {فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثلث فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ} [النساء:].
فاقتضى أن جميع المالِ للأبوين، وأن لوجود الإخوة تأثيرًا في الحجبِ خاصةً، ولِما رُوي عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال: «ألحِقُوا الفَرائِضَ بِأهْلِهَا فَمَا أَبقَتِ الفَرائضُ فَلِأُولَى عَصَبَةٍ ذَكَرٍ». ورُوِي: «فَلِأَقْرَبِ عَصَبَةٍ ذَكَرٍ».
والأبُ أقرب وأولى من ولده.
قال: ويَسقُط ولد الأم بأربعة؛ الولد، وولد الابن، والأب، والجد.
وذلك لقوله تعالى: {وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةٌ أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخُ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ في الثلث} [النساء:]، والكلالة ما عدا الولد والوالد على ما تبينه فيما بعد، وهذا يدل على عدم استحقاقهم مع الوالد، والولد، وولد الابن يقوم مقام ولد الصلب على ما بَيَّنَّاه، وكذلك الجد يقوم مقام الأب، وكذلك في هذا الموضع يقومون مقامهم في منع ميراث ولدِ الأُمّ.
قال: وإذا استكملَتِ البناتُ الثلثين سقط بناتُ الابن، إلا أن يكونَ بإزائِهِنَّ أو أسفَلَ منهُنَّ ابنُ ابن فيُعَصِّبَهُنَّ.
وذلك لما بينا أن فرضَ البنات الثلثانِ لا يُزادون على ذلك، وأن بناتِ الابن تَقُمن مقامَهُنَّ في ذلك عند عدمِهنَّ، ولم يبقَ في مسألتنا ما يقومُ بناتُ الابن فيه مقام بناتِ الصلب فيَسقُطنَ، يُبَيِّنُ ذلك أن لهنَّ مع البنت الواحدة السدس، وهو ما بَقِي مِن فرض البناتِ ولم يكن له مستَحِقُ فقاموا فيه مقامَهُنَّ،
ولا خلاف في هذا.
لقوله تعالى: {وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةٌ أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فيكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ.
قال: وتسقط الجداتُ بالأُم.
لا خلاف بين الأئمة في ذلك.
قال: والجد والإخوة والأخوات بالأب.
أما الجد فلأنه قائم مقامَ الأَبِ فلا يَرِثُ مع وجودِه كابن الابن مع الابن، وأما الإخوة والأخواتُ فلقوله تعالى: {فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثلث فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ} [النساء:].
فاقتضى أن جميع المالِ للأبوين، وأن لوجود الإخوة تأثيرًا في الحجبِ خاصةً، ولِما رُوي عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال: «ألحِقُوا الفَرائِضَ بِأهْلِهَا فَمَا أَبقَتِ الفَرائضُ فَلِأُولَى عَصَبَةٍ ذَكَرٍ». ورُوِي: «فَلِأَقْرَبِ عَصَبَةٍ ذَكَرٍ».
والأبُ أقرب وأولى من ولده.
قال: ويَسقُط ولد الأم بأربعة؛ الولد، وولد الابن، والأب، والجد.
وذلك لقوله تعالى: {وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةٌ أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخُ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ في الثلث} [النساء:]، والكلالة ما عدا الولد والوالد على ما تبينه فيما بعد، وهذا يدل على عدم استحقاقهم مع الوالد، والولد، وولد الابن يقوم مقام ولد الصلب على ما بَيَّنَّاه، وكذلك الجد يقوم مقام الأب، وكذلك في هذا الموضع يقومون مقامهم في منع ميراث ولدِ الأُمّ.
قال: وإذا استكملَتِ البناتُ الثلثين سقط بناتُ الابن، إلا أن يكونَ بإزائِهِنَّ أو أسفَلَ منهُنَّ ابنُ ابن فيُعَصِّبَهُنَّ.
وذلك لما بينا أن فرضَ البنات الثلثانِ لا يُزادون على ذلك، وأن بناتِ الابن تَقُمن مقامَهُنَّ في ذلك عند عدمِهنَّ، ولم يبقَ في مسألتنا ما يقومُ بناتُ الابن فيه مقام بناتِ الصلب فيَسقُطنَ، يُبَيِّنُ ذلك أن لهنَّ مع البنت الواحدة السدس، وهو ما بَقِي مِن فرض البناتِ ولم يكن له مستَحِقُ فقاموا فيه مقامَهُنَّ،
ولا خلاف في هذا.