شرح مختصر القدوري - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصلاة
قعد وهو مستقبل القبلة، وإذا كان على جنبه قعد وهو منحرف عن القبلة، فكان الأولى ما قلناه، ولأنَّ مَن لزمه الاستقبال لا يجوز له الانحراف، أصله القائم
وجه ما رواه الطحاوي، وهو قول الشافعي: حديث عمران بن الحصين، أن النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال له: (صَلَّ قائمًا، فإن لم تَسْتَطِعْ فَقاعِدًا، فإنْ لم تَسْتَطِعْ فعلى جنبك.
قيل له: من استلقى على ظهره، يُقال: إنه على جنبه.
قال عمر بن أبي ربيعة:
إِنَّ جَنْبِي عن الفِرَاشِ لَنَابِ كَتَجَافِي الأَسَرِّ فَوقَ الظُّرَابِ
ومعلوم أنه أخبر بعدم استقرار النوم، وذلك يكون بجملة البدن.
وجه رواية ابن كاس: ما رُوي عن علي، أن النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال في المريض: «فإن لم يستطع فعلى جَنْبِه، فإن لم يستطع فعلى ظَهْرِه».
قال: فإن نام على جنبه ووجهه إلى القبلة وأوما جاز.
وهذا الذي ذكره هو ما رواه الطحاوي، عن أبي حنيفة، وقد بينا وجهه.
قال: فإن لم يستطع الإيماء برأسه أخر الصلاة، ولا يُومى بعينيه، ولا بحاجبيه ولا بقلبه.
وذلك لأن فرض السجود لم يتعلَّق في الأصل بالعين والقلب، فلا ينتقل الإيماء إليهما كما لا ينتقل إلى اليد، ولأن الإيماء بالقلب هو مجرد النِّيَّة، و مجرد النَّيَّةِ لا يكون صلاة.
وقد قال زفر: يُومى بعينيه وحاجبيه؛ لعموم قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَعَلَى جَنْبِكَ تُومِي إيماء).
قال: فإن قدر على القيام، ولم يقدر على الركوع والسجود، لم يلزمه القيام وجاز أن يصلي قاعدًا يُومي إيماء.
وجه ما رواه الطحاوي، وهو قول الشافعي: حديث عمران بن الحصين، أن النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال له: (صَلَّ قائمًا، فإن لم تَسْتَطِعْ فَقاعِدًا، فإنْ لم تَسْتَطِعْ فعلى جنبك.
قيل له: من استلقى على ظهره، يُقال: إنه على جنبه.
قال عمر بن أبي ربيعة:
إِنَّ جَنْبِي عن الفِرَاشِ لَنَابِ كَتَجَافِي الأَسَرِّ فَوقَ الظُّرَابِ
ومعلوم أنه أخبر بعدم استقرار النوم، وذلك يكون بجملة البدن.
وجه رواية ابن كاس: ما رُوي عن علي، أن النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال في المريض: «فإن لم يستطع فعلى جَنْبِه، فإن لم يستطع فعلى ظَهْرِه».
قال: فإن نام على جنبه ووجهه إلى القبلة وأوما جاز.
وهذا الذي ذكره هو ما رواه الطحاوي، عن أبي حنيفة، وقد بينا وجهه.
قال: فإن لم يستطع الإيماء برأسه أخر الصلاة، ولا يُومى بعينيه، ولا بحاجبيه ولا بقلبه.
وذلك لأن فرض السجود لم يتعلَّق في الأصل بالعين والقلب، فلا ينتقل الإيماء إليهما كما لا ينتقل إلى اليد، ولأن الإيماء بالقلب هو مجرد النِّيَّة، و مجرد النَّيَّةِ لا يكون صلاة.
وقد قال زفر: يُومى بعينيه وحاجبيه؛ لعموم قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَعَلَى جَنْبِكَ تُومِي إيماء).
قال: فإن قدر على القيام، ولم يقدر على الركوع والسجود، لم يلزمه القيام وجاز أن يصلي قاعدًا يُومي إيماء.