اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مختصر القدوري

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مختصر القدوري - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الصلاة

وقال زفر: يُصلي قائما. وبه قال الشافعي.
لنا: أن كل حالة سقط فيها فرض الركوع والسجود سقط فيها) فرض القيام كالراكب.
وجه قول زفر: أن العجز عن بعض الأركان لا يُسقط ما قدر عليه منها، كما لا تسقط القراءة للعجز عن القيام.
قال: وإن صلَّى الصحيح بعضَ صَلاتِه قائمًا، ثم) حدث به مرَضٌ تَمَّمها قاعدًا؛ يركع ويَسْجُدُ ويُومِ) إن لم يستطع الركوع والسجود)، أو مُسْتَلْقِي إن لم يستطع القُعُودَ.
هذا هو المشهور، وهو رواية الأصول.
وروى بشر، عن أبي يوسف، عن أبي حنيفة: أنه يستقبل إذا صار إلى حال الإيماء (
وجه الرواية المشهورة: أنه إذا بنى على ما مضى من صلاته كانت صلاته بعضها كاملة وبعضها ناقصة، وإذا استقبل أداها كلها ناقصة، فلأن يُؤدِّيَ بعضها على الكمال أولى.
وجه الرواية الأخرى: أَنَّهُما فَرْضانِ مُختلِفانِ فلا يجمعهما تحريمة واحدة كالظهر والعصر.
قال: ومَن صلَّى قاعدًا يركع ويسجد لمرض به، ثم صَح بنى على صلاته قائما.
وهذا ظاهر على قول أبي حنيفة، وأبي يوسف
لأنَّ من أصلهما أن القاعد يجوز أن يَؤُم القائم، فكذلك يجوز للإنسان أن يَبْنِي في حق نفسه صلاة القائم على تحريمة القاعد.
فأما محمد فقال: يستقبل الصلاة.
لأن من أصله أن القائم لا يُصلّي خلف القاعد، فكذلك لا يبني في حق نفسه إحدى الصلاتين على الأخرى.
المجلد
العرض
14%
تسللي / 1481