شرح مختصر القدوري - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصلاة
فإن قيل: روى ابن عباس: «أن النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بكلِّ طائفة ركعة». قيل له: معناه: صلى بكل طائفة ركعة في جماعة.
فإن قيل: قوله تعالى: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن نَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَوةِ [النساء:].
قيل له: المراد به: القصر في الصفات دون الأعداد؛ بدليل ما ذكرناه من الأخبار.
قال: ويصلي بالطائفة الأولى ركعتين من المغرب وبالثانية ركعة.
قال الثوري: بالأولى ركعة. وقال الشافعي: الإمام بالخيار.
لنا: أن الإمام يجب عليه أن يُسَوِّي بين المؤتمين، ويجعل لكل طائفة نصف الصلاة، فإذا استحقَّتِ الطائفة الأولى نصف الركعة الثانية استحقَّتْ باقيها؛ لأنَّ الركعة لا تتبعضُ.
فإن قيل: القراءة واجبة في الركعتين الأوليين، فإذا قسمها بينهما حصل للطائفة الثانية بقية الصلاة من طريق الحكم.
ولو لم يفعل ذلك لحصلت القراءة الواجبة كلُّها للطائفة الأولى، وهذا لا يجوز.
قال: ولا يُقاتلون في حال الصلاة.
وقال الشافعي: يقاتلون وعليهم الإعادة). وقال ابنُ سُرَيج: لا إعادة عليهم.
لنا: «أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَّر الصلاة يوم الخندق إلى الليل لأجل القتال، ولو جازت الصلاة مع القتال لم يؤخّرها عن وقتها، ولأن ما لا يجوز في غير صلاة الخوف لا يجوز في صلاة الخوف، أصله الكلام وسائر الأعمال.
فإن قيل: قد أمر النبيُّ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بقتل الحية والعقرب في الصلاة ومعلوم أنه يضربها،
فإن قيل: قوله تعالى: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن نَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَوةِ [النساء:].
قيل له: المراد به: القصر في الصفات دون الأعداد؛ بدليل ما ذكرناه من الأخبار.
قال: ويصلي بالطائفة الأولى ركعتين من المغرب وبالثانية ركعة.
قال الثوري: بالأولى ركعة. وقال الشافعي: الإمام بالخيار.
لنا: أن الإمام يجب عليه أن يُسَوِّي بين المؤتمين، ويجعل لكل طائفة نصف الصلاة، فإذا استحقَّتِ الطائفة الأولى نصف الركعة الثانية استحقَّتْ باقيها؛ لأنَّ الركعة لا تتبعضُ.
فإن قيل: القراءة واجبة في الركعتين الأوليين، فإذا قسمها بينهما حصل للطائفة الثانية بقية الصلاة من طريق الحكم.
ولو لم يفعل ذلك لحصلت القراءة الواجبة كلُّها للطائفة الأولى، وهذا لا يجوز.
قال: ولا يُقاتلون في حال الصلاة.
وقال الشافعي: يقاتلون وعليهم الإعادة). وقال ابنُ سُرَيج: لا إعادة عليهم.
لنا: «أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَّر الصلاة يوم الخندق إلى الليل لأجل القتال، ولو جازت الصلاة مع القتال لم يؤخّرها عن وقتها، ولأن ما لا يجوز في غير صلاة الخوف لا يجوز في صلاة الخوف، أصله الكلام وسائر الأعمال.
فإن قيل: قد أمر النبيُّ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بقتل الحية والعقرب في الصلاة ومعلوم أنه يضربها،