شرح مختصر القدوري - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصلاة
كذلك هذا.
قيل له: القَدْرُ الذي يحتاج إليه هناك قليل لا يُفسد الصلاة، ولو احتاج في قتلها إلى معالجة طويلة فسدت صلاته، فلا فرق بينهما.
قال: فإن فعلوا ذلك بطلت صلاتهم.
وذلك لأنه فعل كثير لا يجوز في الصلاة حال الخوف، فأبطلها كسائر الأفعال.
قال: فإن اشتد الخوف صلُّوا رُكْبانًا وحدانًا، يُؤْمِنُون بالركوع والسجود إلى أي جهة شاءوا إذا لم يقدروا على التوجه إلى القبلة.
وذلك لقوله تعالى: {فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا} [البقرة:]، ولأن الراكب يجوز له الصلاة في غير حالِ الخوف، فجاز في حال الخوف كالصلاة على الأرض، وقد روي في حديث ابن عمر: فإن كان الخوف أشدَّ من ذلك صلوا وحدانا، قيامًا على أقدامهم أو رُكْبانًا، مُستقبلي القبلة وغير مُستقبليها، يومئون بالركوع والسجود».
وقال الشافعي: يجوز أن يُصَلُّوا ركبانًا جماعة.
وهذا لا يصح؛ لأنه يفصل بينه وبين الإمام ما ليس بمكان للصلاة، فصار كالطريق.
فإن قيل: لما جاز لهم أن يُصَلُّوا على هذه الصفة وحدانا جاز في الجماعة، كما لو كانوا على الأرض.
قيل له: لا فرق بينهما؛ لأنهم لو صَلُّوا على الأرض وحال بين الإمام والمؤتم ما ليس بمكان للصلاة لم يجز.
وقد قالوا: لا يجوز لمَن يَقدِرُ أن يصلي راكبًا في هذه الحال أن يُخل بالصلاة حتى يخرج الوقت؛ لأنها صلاة صحيحة مع العذر، فلا يجوز أن يُخْلَى الوقت منها، كالمريض.
قيل له: القَدْرُ الذي يحتاج إليه هناك قليل لا يُفسد الصلاة، ولو احتاج في قتلها إلى معالجة طويلة فسدت صلاته، فلا فرق بينهما.
قال: فإن فعلوا ذلك بطلت صلاتهم.
وذلك لأنه فعل كثير لا يجوز في الصلاة حال الخوف، فأبطلها كسائر الأفعال.
قال: فإن اشتد الخوف صلُّوا رُكْبانًا وحدانًا، يُؤْمِنُون بالركوع والسجود إلى أي جهة شاءوا إذا لم يقدروا على التوجه إلى القبلة.
وذلك لقوله تعالى: {فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا} [البقرة:]، ولأن الراكب يجوز له الصلاة في غير حالِ الخوف، فجاز في حال الخوف كالصلاة على الأرض، وقد روي في حديث ابن عمر: فإن كان الخوف أشدَّ من ذلك صلوا وحدانا، قيامًا على أقدامهم أو رُكْبانًا، مُستقبلي القبلة وغير مُستقبليها، يومئون بالركوع والسجود».
وقال الشافعي: يجوز أن يُصَلُّوا ركبانًا جماعة.
وهذا لا يصح؛ لأنه يفصل بينه وبين الإمام ما ليس بمكان للصلاة، فصار كالطريق.
فإن قيل: لما جاز لهم أن يُصَلُّوا على هذه الصفة وحدانا جاز في الجماعة، كما لو كانوا على الأرض.
قيل له: لا فرق بينهما؛ لأنهم لو صَلُّوا على الأرض وحال بين الإمام والمؤتم ما ليس بمكان للصلاة لم يجز.
وقد قالوا: لا يجوز لمَن يَقدِرُ أن يصلي راكبًا في هذه الحال أن يُخل بالصلاة حتى يخرج الوقت؛ لأنها صلاة صحيحة مع العذر، فلا يجوز أن يُخْلَى الوقت منها، كالمريض.