شرح مختصر القدوري - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصلاة
لنا: قوله تعالى: أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ} [البقرة:]، وروى ابن عمر: «أن النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دخل البيت وصلَّى، فقيل له: أين صلَّى؟ فقال: بين ساريتين، وبينه وبين الحائط مقدار ثلاثة أذرع».
قال: فإن صلى الإمام بجماعة، فجعل بعضهم ظهره إلى ظهر الإمام جاز
لأنه مستقبل لجزء من الكعبة، غير مُتقدم على إمامه، فجاز، كما لو كان وجهه إلى ظهر الإمام.
قال: ومن جعل ظهره إلى وجه الإمام لم تَجُز صلاته.
لأنه متقدم على الإمام، ولا تجوز صلاةُ المُؤتَمَّ قُدامَ الإمام.
قال: وإذا صلى الإمام في المسجد الحرام تحلق الناس حول الكعبة وصلوا بصلاة الإمام.
وذلك لأن الصلاة تُفعَلُ بمكة على هذه الصفة من وقتِ النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى عصرنا هذا.
قال: ومن كان منهم أقرب إلى الكعبة من الإمام جازَتْ صلاته إذا لم يَكُنْ في جانب الإمام.
وذلك لأن من كان مؤتما بغير جهة الإمام وهو إلى الكعبة أقرب فهو مقابل للإمام، والمقابل لغيره ليس بمعرض عنه، فصار كالمُصَلِّي خلفه، فأَمَّا مَن كان مُؤْتَما بجهة الإمام، فإنه إذا قرب من الكعبة صار مُستديرا للإمامِ مُتَقَدِّمًا عليه، وذلك يُخرِجُه من حكم الائتمام.
قال: ومن صلى على ظهر الكعبة جازَتْ صلاته
وقال الشافعي: إن كان بينَ يَدَيْهِ سُتْرَةٌ جاز.
لنا: أن استقبال هواء الكعبة كاستقبالها، بدليل أن مَن صلَّى على أبي قبيس فصلاته جائزة، وليس بين يديه إلا هواء الكعبة، وهذا موجود في مسألتنا، ولأنَّ كل بقعة جازَتِ الصلاة فيها جازَتِ الصلاة فوقها وإن لم يكن بينَ يَدَيهِ سُتْرَةٌ، كسائر المساجد.
قال: فإن صلى الإمام بجماعة، فجعل بعضهم ظهره إلى ظهر الإمام جاز
لأنه مستقبل لجزء من الكعبة، غير مُتقدم على إمامه، فجاز، كما لو كان وجهه إلى ظهر الإمام.
قال: ومن جعل ظهره إلى وجه الإمام لم تَجُز صلاته.
لأنه متقدم على الإمام، ولا تجوز صلاةُ المُؤتَمَّ قُدامَ الإمام.
قال: وإذا صلى الإمام في المسجد الحرام تحلق الناس حول الكعبة وصلوا بصلاة الإمام.
وذلك لأن الصلاة تُفعَلُ بمكة على هذه الصفة من وقتِ النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى عصرنا هذا.
قال: ومن كان منهم أقرب إلى الكعبة من الإمام جازَتْ صلاته إذا لم يَكُنْ في جانب الإمام.
وذلك لأن من كان مؤتما بغير جهة الإمام وهو إلى الكعبة أقرب فهو مقابل للإمام، والمقابل لغيره ليس بمعرض عنه، فصار كالمُصَلِّي خلفه، فأَمَّا مَن كان مُؤْتَما بجهة الإمام، فإنه إذا قرب من الكعبة صار مُستديرا للإمامِ مُتَقَدِّمًا عليه، وذلك يُخرِجُه من حكم الائتمام.
قال: ومن صلى على ظهر الكعبة جازَتْ صلاته
وقال الشافعي: إن كان بينَ يَدَيْهِ سُتْرَةٌ جاز.
لنا: أن استقبال هواء الكعبة كاستقبالها، بدليل أن مَن صلَّى على أبي قبيس فصلاته جائزة، وليس بين يديه إلا هواء الكعبة، وهذا موجود في مسألتنا، ولأنَّ كل بقعة جازَتِ الصلاة فيها جازَتِ الصلاة فوقها وإن لم يكن بينَ يَدَيهِ سُتْرَةٌ، كسائر المساجد.