اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مختصر القدوري

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مختصر القدوري - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب البيوع

قيل له: اعتبارُ الحِصَّةِ حالَ العقدِ يمنَعُ صِحتَه، واعتبارُها في الثاني يمنع جواز العقد؛ كما لو اشترى عبدَيْن فمات أحدهما قبل القبض، ولا يُشبِهُ هذا إذا جمع بين حر وعبد؛ لأنَّ الحرّ لا قيمة له فلم يَدخُل تحت العقد، فبقيالعبد مجهول الحِصَّةِ حالَ العقد، فلم يَصِحَ البيع) فيه.
قال: ونهى رسولُ اللهِ صَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عن النَّجْشِ.
وهو أن يزيد في الثمن وهو لا يُرِيدُ الشِّرَاء، وروى النهي ابنُ عمر، وأبو سعيد، وأبو هريرة.
قال: وعن السَّوْمِ على سَوْمٍ غيره.
لما روى أبو سعيد الخدري، أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «لا يَسومُ الرجلُ على سَوْمٍ أخيه». وهذا النهي المراد به إذا وقع التّراضِي منهما؛ فأَمَّا إذا لم يَرْكَنِ البائع إلى بيع من ساومه فلا بأس أن يزيد عليه؛ لِما روَى أَنسُ: «أَنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاعَ قَعْبًا وحِلْسًا فيمَن يَزِيدُ.
قال: وعن تلقي الجَلَبِ، وبيع الحاضرِ للبادي.
وذلك لما روى جابر، أنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «لا يبيع حاضر لباد، دَعُوا الناسَ يَرِزُقُ اللَّهُ تعالى بعضَهُم مِن بعض). وفي حديث ابن عمر، أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «لا تَلَقَّوُ السَّلَعَ) حتى تهبط الأسواق (ه). وهذا محمول على حالٍ يَضُرُّ بأهل البلد، فإن كان لا يَضُرُّهم فلا بأس به.
قال: وعن البيع عند أذان الجمعة.
وذلك لقوله تعالى: {يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَوَةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعُ} [الجمعة:] وأقل أحواله أن يقتضي الكراهة.
قال: وكلُّ ذلك يُكرَهُ ولا يَفْسُدُ " به العقدُ).
لأن الفساد ليس في نفس المعقود عليه، وإنما هو لمعنى في غيره، فلا يُوجِبُ الفساد لإجماعهم على جواز البيع عند أذان الجمعة مع الكراهة.
وقد قال أصحابنا: إذا باع عينًا بثمن فلم يقبضه حتى اشترى تلك العين بأقل منه لم يصح البيعُ الثاني، وإن اشتراه بمثل الثمن الأول أو أكثر جاز. وهو قول ابنِ عباس، وعائشة، ومجاهد، وعلقمة، والشعبي، والنَّخَعي، وسعيد بن المسيب، وشُرَيح، والقاسم، وسالم، وسليمان بن يسار، والحسن، وابن سيرين.
المجلد
العرض
33%
تسللي / 1481