اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مختصر القدوري

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مختصر القدوري - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب البيوع

وجه قولهما: أنَّه لا يُحتَسَبُ عليه بالخُسْرانِ فيه، فلا يُحتَسَبُ عليه بالربح أصله إذا ربح في غير هذه السلعة، ومعنى هذا أنه لو اشتراها بعشرة، ثم باعها بخمسة، ثم اشْتَراها) بعشرة لم يَبعُها مُرَابحةً على خمسةً عَشَرَ.
قيل له: إنا نسقط الربح في هذا الموضع لترفع النهمة على البائع؛ لأن المشتري إذا علم أنه يكون ابتياعه لها بثمن ناقص ويبيعها بثمن زائد ارتاب به؛ لأنَّ ضَمَّ الخُسْرانِ فيه تُهمةٌ، فلذلك لم يُضَمَّ)، والمعنى في الأصل أنَّه لو سَلَّمَ له منه النَّماء الذي هو الولد لم يُعتد به في بيع غيره، كذلك الربح والمبيع الواحد بخلافه.
وقد قالوا: إذا كان المبيع جملة واحدة مما يُكَالُ أو يُوزَنُ أو يُعَدُّ وهو غير متفاوت، فللمُشتري أن يبيع بعض ذلك مرابحة بحِتِه مِن الثمن، وذلك لأنَّ ما لا يَتَفاوَتُ يَنقسِمُ الثَّمَنُ عليه بالأجزاء، فتَصِيرُ حِصَّةُ) كلِّ جزء معلومة بالعقد، فكأنَّه سَمَّاها، فإن كان جملة المبيع من غير المكيل والموزون والمعدود الذي لا يتفاوَتُ، فإنْ باعَ بعضها مَشَاعًا مُرَابحةٌ جَازَ؛ لأنَّ كلَّ جزءٍ مِن المَشاعِ حِصَّتُه معلومة بالعقدِ؛ وإنْ باعَ بعضها مُعَيَّنًا والثمن جملةٌ لم يَجُزْ، وقال الشافعي: يجوز.
وهذا لا يَصِحُ؛ لأنَّ حِصَّةَ كلُّ واحدٍ مِن الجملة مجهولة؛ بدليل أنَّ الثمن ينقسم على قيمته، وذلك يختلفُ؛ لأنه يُعلَمُ بِالحَزْرِ والظَّنِّ.
فإن قيل: كل ما يجوز بيعه مُرَابحةً إِذا اشْتَرَاهُ مُنفِرِدًا يجوزُ، وإِنِ اشْتَراه مع غيره، أصله ما ينقسم الثمنُ عليه بالأجزاء.
قيل له: هناك حِصَّتُه معلومة بالعقد، فكأنَّه سَمَّاها، وفي مسألتِنا حِصَّةُ كلِّ واحدٍ مظنونةٌ، فما يُخبر به من رأس المالِ غَيْرُ مُتَحَقِّق، فلم يَجُزِ البيعُ.
فأما إذا كان قد سمى في العقد لكلِّ واحدٍ ثمنًا، جازَ بيع كلّ واحدٍ مُرابحة بما سمى له، عند أبي حنيفة، وأبي يوسف، وقال محمد: لا يجوز.
وجه قولهما: أنَّ حِصَّةَ كلّ واحدٍ معلومةٌ بالعقد، فكأنَّه أفرده بالعقد.
وجه قولِ محمدٍ: أَنَّ الإنسان قد يَشْتَرِي الشَّيئين رغبة منه في أحدهما، ويزيد في ثمن أحدهما لأجل الآخر، فإذا باع الآخر لحقته تُهمةٌ، فمنع ذلك من جواز المرابحة، وهذا الذي ذكره يبطل به إذا اشترى شيئًا واحدا (أو غالى) في ثمنه أنه يجوز بيعه مرابحةً، كذلك هذا.
المجلد
العرض
34%
تسللي / 1481