اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مختصر القدوري

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مختصر القدوري - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الإقرار

له النبيُّ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ما البِضْعُ فِي لُغَتِكَ؟» قال: مِن ثلاثة إلى سبعة.
فقال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: زِدْ فِي الخَطَرِ وَأَبْعِدْ فِي الأَجَلِ. وهذا يدلُّ على أنه أقلُّ ما يَتَناوَلُه اسمُ البِضْعِ ثلاثة، وإذا كان كذلك لم يُصَدَّقُ في النقصان منها.
وقد قالوا: إذا قال: له عليَّ عشَرة دراهم ودائِق، أو قيراط. فالدانق والقيراط من الدراهم؛ لأنه عبارة عن جزء من درهم، فصار كأنه قال: عشرة وسُدس.
قال: ومَن أقر بحقِّ، وقال: إن شاء اللَّهُ مُتَّصِلا بإقراره لم يَلْزَمُه الإقرارُ. وذلك لأن المشيئةَ تَمْنَعُ مِن لزومِ ما يَلْزَمُ عندَ عدمِها، قال الله تعالى: ستَجِدُنِي إِن شَاءَ اللهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا} [الكهف: 69]. ولم يَصْبِرُ، ولم يكن مخالفا لوعده.
قال: ومَن أقرَّ وشَرَط الخيارَ لَزِمه الإقرار وبطل الخيار.
وذلك لأن الخيارَ يُشرَطُ ? للفسخ، والإقرار لا يَصِحُ فسخه بعد وجوده.
قال: ومَن أقر بدارٍ واستَثْنى بناءَها لنفسه، فللمقر له الدار والبناء. وذلك لأن إقراره بالدار إقرار بثبوتِ يده عليها وعلى ما اتصل بها من البناء، واستثناؤُه لما في يد الغير لا يصح، ولا يُشبه هذا إذا قال: إلَّا بيتًا منها أو إلَّا ثلثها. لأنه أخرج باستثنائه بعض ما تلفظ به من الإقرار فصح استثناؤُه، وفي مسألتنا البناء دخل في الإقرار من طريق المعنى، والاستثناء يَصِحُ مِن الملفوظ به.
قال: وإن قال بناء هذه الدارِ لي والعَرْصَةُ 2 لفلان؛ فهو كما قال. وذلك لأن العَرْصة عبارةٌ عن البقعة دُونَ البناء، فكأنه صرح بذلك وقال:
بياضُ هذه الأرض دون البناء لفلان. فَيَصِحُ إقراره.
قال: ومَن أَقرَّ بتمرٍ في قَوْصَرَّةٍ ? لَزِمه التمرُ والقَوْصَرَّةُ، وَمَن أَقرَّ بدابَّة في لإِصْطَبْل لَزِمه الدابَّةُ خاصة.
وذلك لأنه أقر بحصولِ الغصب في التمر وهو في قوصرة، وذلك لا يكون إلا بإيقاع الفعل في قَوْصرَّةٍ فَلَزِماه؛ وأما الإصْطَبْلُ، فلا يَصِحُ غصبه عند أبي حنيفة، وأبي يوسف فلا يُضْمَنُ عندهما، وعند محمد: العقارُ يُضْمَنُ بالغصب فلز ماه.
قال: وإن قال غَصَبْتُ ثوبًا في مِنْدِيل لَزِماه جميعًا.
المجلد
العرض
38%
تسللي / 1481