اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مختصر القدوري

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مختصر القدوري - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الوكالة

الذِّمَّةِ ففيها قولان:
أحدهما: الملك في الجميع للموكَّل.
والثاني: يَمْلِكُ الموكَّلُ النصف والنصفُ للوكيل، وللموكَّل أخذه منه، وأما إن اشْتَرى بمالِ الموكَّل ففي أحد القولَيْنِ الجميع للموكل، وفي القول الآخرِ البيع باطل في الزيادة.
وجه قولهما: أنه أمره بشراء عشرة أرطال ولم يأمره بشراء ما زاد عليها، فلا يَلْزَمُه إلا ما أمر به؛ ولأنها زيادة متحققة ابتاعها لغيره بغير أمرٍ ولا ولاية، فوجب أن لا يَلْزَمَه، أصله إذا اشتراها ابتداءً ولا يَلْزَمُ الزيادة القليلةُ؛ لأنها تدخُلُ بين الوزنَيْنِ، فلا يتحقق حصول الزيادة.
وجْهُ قول أبي يوسف: أنه أمره بصَرْفِ الدرهم في اللَّحْمِ وظَنَّ أَن سعره عشرة أرطال، فإذا اشترى عشرينَ فقد فعَل المأمور وزاده خيرًا، فصار كمن أمر رجلا أن يبيع عبده بألف فباعه بالفَيْنِ.
الجواب: أنه إذا أَمَره بالبيع فالثَمَنُ عِوَضُ مِلْكِ الْآمِرِ، وَعِوَضُ مِلْكِ الغَيرِ لا يجوز أن يستَحِقَّه الوكيل بإذنه ولا بغير إذنه؛ ألا ترى أنه لو قال: بعْ ثَوْبِي على أن ثَمَنَه لَكَ. لم يَصِحَ، فلهذا كانت الزيادة للآمر، وفي مسألتنا الزيادة مشتراة بثمن، على مُلْكِ الآمِرِ، ويَجوزُ أن يَشْتَرِيَ بمال غيره لنفسه كما لو قال: اشْتَرِ لنفسك عبدًا بدراهمي. جاز، فلذلك لم يَلْزَمِ الآمِرَ وَلَزِم المأمور.
قال: وإذا وكله بشراء شيء بعَيْنه، فليس له أن يَشْتَرِيَه لنفْسِه.
والمسألة مبنية على أن الوكيل لا يَصِحُ أن يَعْزِلَ نفسه إلا بمحضَرٍ من الموكَّلِ؛ لأنه فسخ عقد بلفظ الفسخ فلا يَصِحُ من غير علم صاحبه كسائر العقود، وإذا ثبت هذا قلنا: لو جوزنا شراءه لنفسه كان فيه عزل نفسه، وهو لا يَمْلِكُ ذلك، فلم يَنْعَزِلْ ووقع الشراء للموكَّلِ لمَّا لَم يَصِحَّ أن يقعَ لنَفْسِه.
قال: وإن وگله بشراء عبد بغير عينه فاشترى عبدا فهو للوكيل إلا أن يقول:
نويتُ الشراء للموكَّلِ، أو يَشْتَرِيَه بمال الموكَّلِ.
وهذا الذي ذكره يَجِيءُ على وجوه:
إن اتفقا أنه اشتراه لنفسه فهو له.
وإن اتفقا أنه اشتراه للموكَّل كان للموكَّل؛ لأن المبيع ينتقل من جهة الوكيل إلى الموكَّلِ، فإذا اتفقا على أنه له صح كالبائع والمشتري إذا تصادقا أنه للمشتري.
المجلد
العرض
46%
تسللي / 1481