اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مختصر القدوري

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مختصر القدوري - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الهبة

كانتِ الهبةُ لذي رَحِمٍ مَحْرَمٍ لم يَرْجِعْ فيها.
ولأنَّ بين الوالد والولدِ رَحِمًا كاملا ?، فلا يَرجِعُ أحدهما فيما وهَب للآخر، أصله الأخوانِ، ولأنَّه ذو رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنَ النَّسَبِ، فلا يَرجِعُ فيما وهبه له، كالابنِ إذا وهب للأب.
فإن قيل: روي في حديث ابن عمر أَنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالَ: «لا يَحِلُّ لرجلٍ
أن يُعطِيَ عَطِيَّةٌ، أو يَهَبَ هبة، أن يَرجِعَ فيها إلا الوالد فيما يُعْطِي ولده» ه. قيل له: هذا يقتضي تحريم الرجوع إلا على الأب، وكذلك نقول؛ لأنَّ الأجنبي لا يَحِلُّ له الرجوع حتى يُوافِقه الموهوب له، أو يحكم له حاكم، إلا الأبَ فإنَّه يَرجِعُ فَيَأْخُذُ ما وهبه عند الحاجةِ بغيرِ حُكْم ولا رضا، وقد يُسَمَّى ذلك رجوعًا، وإن كان بمِلْكِ مُستَقْبَل؛ ألا ترى أَنَّ عَمَرَ رضي الله عَنْهُ حَمَل رجلًا على بعير، ثم أراد أن يشتريه، فقال له النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَعُدْ فِي صَدَقتِك.
فجعل ذلك عَوْدًا، وإن كان بِمِلْكِ مُسْتَقبَل.
قال: وكذلك ما وهبه أحدُ الزَّوجَيْن للآخرِ.
وذلك لأنَّ الزوجيَّةَ قد أُجْرِيتْ مُجْرَى القرابة الكاملة، بدليل أنَّه يَتعلَّقُ بها التَّوَارثُ في جميع الأحوالِ، والقرابة الكاملة تمنع الرجوع في الهبة، كذلك ما أُجْرِي مُجْرَاها.
قال: وإذا قال الموهوب له للواهب: خُذْ هذا عِوَضًا عن هبتِك، أو بَدَلًا عنها، أو في مقابلتها، فقبضه الواهب سقط الرجوع.
وذلك لأنَّ كلَّ واحدة من هذه الألفاظ يُفيدُ ما يُفيده الآخر، والحكم يتعلق بمعاني العقودِ دونَ العبارة، وقد اتَّفَقتْ هذه الألفاظ في المعنى، فَتَعَلَّقَ الحكم بجميعها.
قال: وإِنْ عَوَّضَه أجنبي عن الموهوب له مُتَبَرِّعًا فقبض العِوَضَ سقط الرجوع وذلك لأنَّه حقٌّ له في الفسخ قبله يجوز أخذُ العِوَض عنه، فإذا تبرع غيره بالعِوَض عنه جاز، وسقط حق الفسخ، أصله إذا صالحه عن عيب بالمبيع.
قال: وإذا استُحِقَّ نصفُ الهبة رجع بنصفِ العِوَضِ.
وذلك لأنَّه دفع العِوَض لمنع الرجوع في جميع الهبة وأن يُسَلَّمَ له، فإذا اسْتَحَقَّ بعضها ثبت له الرجوع فيما بإزائه من العِوَضِ؛ لأنَّه قد ظهَر أَنَّه أَخَذ ذلك المقدار بغير حق لمَّا لَم يَكُنْ له الرجوعُ في
المجلد
العرض
49%
تسللي / 1481