اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مختصر القدوري

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مختصر القدوري - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الهبة

فإن قيل: في حديث جابر أيضًا: أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «لا تُرْقِبوا، ولا تُعْمروا؛ فمن أرقب شيئًا، أو أعمَره، فهو لورثته».
وهذا محمول على الرُّقْبَى الذي يُتَرَقَّبُ فيها الفسخُ، وذلك جائز عندَنا؛ وإنما يُمنَعُ مَا يُتَرَقَّبُ فيه المال.
قال: ومَن وهَب جاريةٌ إِلَّا حَمْلَها صَحتِ الهبة، وبطل الاستثناء.
وذلك لأنَّ العقد يقتضي دخول الولد؛ لأنه في حكم جزء منها، فإذا بقي مُوجِبُ العقدِ صَحتْ، وبطل الشرط، كما قلنا في العُمْرَى.
قال: والصدقة كالهبة لا تصح إلا بالقبض، ولا تجوزُ في مشاع يحتمل القسمة.
وذلك لأنها عقد تبرع، فلا يتم بمجرد العقد كالهبة، وإذا ثبت أنَّ مِن شرطها القبض، وكانت الإشاعةُ تُؤثر في القبض، كان نفي الإشاعة شرطًا.
قال: وإذا تَصَدَّقَ على فقيرين بشيءٍ جاز.
لِما بَيَّنَّا أنَّ المقصود بالصدقة هو الله تعالى، وهو واحد، والفقراء يقومون مقامه في القبض، فصار بمنزلة الهبة من واحدٍ إِذا وَكَّل وكيلين بقبضها.
قال: ولا يَصِحُ الرجوع في الصدقة.
وذلك لأنَّ المقصود منها الثواب، وقد سلم له ذلك من جهةِ اللَّهِ تعالى، فلم يصح الرجوع، وكذلك لو وهَب لفقير على وجه الحاجة فليس له الرجوع؛ لأن الاعتبار في العقود بالمعنى دونَ اللفظ، ومعنى الهبة للفقير هو الصدقة، فلذلك لم يَصِحَّ رجوعه.
وقد قالوا: لو تصدَّق على غني فالقياس أن يكون له الرجوع؛ لأنَّ المقصود منها العوضُ، فيكون هبة ويكون له الرجوع، إلا أنَّهم اسْتَحْسنوا، فقالوا: لا يرجع؛ لأنَّه عبر عنها بالصدقة، ولو أراد الهبة.
لعبر عنها بلفظها، والصدقة لا يثبت فيها الرجوع.
قال: ومَن نذر أن يتصدَّقَ بماله، تصدَّق بجنس ما تجِبُ فيه الزكاةُ. وهذا الذي ذكر استحسان، والقياس أن يلزمه أن يتصدَّقَ بجميع ماله؛ لأنَّ اسم المالِ يتناول القليل والكثير وسائر الأجناس؛ إلا أنَّهم اسْتَحْسنوا، وقالوا: يَختَصُّ النَّذْرُ بالأموال التي تَجِبُّ فيها الزكاةُ؛ لأنَّ النُّذُورَ محمولةٌ على أصولها في
المجلد
العرض
49%
تسللي / 1481