اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مختصر القدوري

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مختصر القدوري - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الوقف

وهذا لا يُعلَمُ إلا من طريق التوقيف.
ولما روى بشير بنُ محمدِ بنِ عبد اللَّهِ بنِ زيد الأنصارِيُّ: «أَنَّ عبدَ اللَّهِ تصدق بحائط له، فأتى أبواه النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقالا: يا رسولَ اللَّهِ، إِنَّهَا كَانَتْ
في وُجُوهِنا، ولم يَكُنْ لنا مالٌ غيره. فدعا عبدَ اللَّهِ، فقال: «إِنَّ اللَّهَ تعالى قد قبل منك صدقتك ورَدَّها على أبويك». قال بشير: فتَوَارَثناها بعد ذلك».
ولأنَّه إزالةُ مِلْكِ لا إلى مالك من غير إتلاف، فلم يَزُلِ المِلْكُ به، أصله إذا قال: وَهَبْتُ لواحدٍ مِن الناسِ.
وجه قول أبي يوسف، ومحمد، في أنَّه لا يحتاجُ إلى حكم الحاكم: ما روي أنَّ عمر قال للنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنِّي أَصَبْتُ سهما بخيبر، لم أُصِبْ مالا أنفس منه.
فقال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «احبس أصلها، وتَصَدَّقُ بثمرتها». فذكر عمرُ رَضَ اللَّهُ عَنْهُ في كتابه أن لا يُباع ولا يُوهَبَ ولا يُوَرَّثَ. فَدَلَّ على أنَّ ذلك مُقْتَضَى الحبس.
وجه قول أبي يوسف، في أنَّ الوقفَ يَصِح بمجرد القول، وهو قول الشافعي: أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وقَف، وهذا لا دلالة فيه؛ لأنَّ المانع عندنا من الوقف حق الورثة، ورسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يورث، فَلَمَّا سَقَطَتْ ? سهامُ المواريث من تركته صار بمنزلة سائر الناس قبل نزول المواريث، فأَمَّا خبر عمر رضِ اللَّهُ عَنْهُ و وقفه فلا دلالة فيه؛ لأنَّه يحتمل أن يكونَ قبلَ نُزُولِ سورة النساء، فلا يكون فيه دلالة بالشَّك.
فإن قيل: إزالةُ مِلْكِ لا إلى مالك، فصح بمجرد القول كالعتق.
قيل له: العتق هو إتلافُ المِلْكِ، وإتلافُ المِلْكِ يَصِحُ بمجرد القول كالطلاق والبراءة من الديون؛ فأمَّا الوقف فهو تبرع بالمِلْكِ مع بقاء المملوكِ، فلا يلزمُ بمجرد القول كالهبة.
وجه قولِ محمدٍ: أَنَّه تَبَرُّع في حال الحياة من غير إتلاف، فوقف على القبض كالهبة.
قال: فإذا اسْتُحِقَّ الوقف على اختلافهم، خرج مِن مِلْكِ المُوقِفِ، ولم يَدخُلْ فِي مِلْكِ المُوقَفِ عليه.
ومِن أصحاب الشافعي مَن قال: يَدخُلُ فِي مِلْكِ المُوقَفِ عليه.
المجلد
العرض
49%
تسللي / 1481