اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مختصر القدوري

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مختصر القدوري - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الوديعة

أَنَّ مَن قدَّم شعيرًا إلى دابة كان ذلك رضا منه بإتلافه، ومَن رضِي بإتلافِ ماله فليس له التضمين، كما لو صرّح بالإذن في ذلك، ولا يلزم إذا أودَع صَبِيًّا مأذونا؛ لأنَّ الولي لا يأْذَنُ للصبي إلا إذا علم أنَّ عادته الحفظ.
وجه قول أبي يوسف: أنَّ قبول الصبي للوديعة لا يتعلَّق به حكم، فصار كأنه أتلف المالَ مِن غير إيداع، فيلزَمُه ضمانه.
فإن قيل: مَن ضمن المال بالإتلافِ قبل الإيداع ضمنه بعده كالبالغ. قيل له: البالغ يضمَنُ بِالتَّضْيِيعِ فَيَضمَنُ بالإتلاف، والصبيُّ لا يضمن الوديعة بالتضييع، فجاز أن يَسقُط ضمانها عنه بالإتلاف، ولا يلزم إذا قتل العبدَ؛ لأنَّا عَلَّلْنا لسقوطِ الضمان في الجملة ولم يُعلَّل لأعيانِ المُتلَفَاتِ، وعلى
هذا الخلاف.
قال أبو حنيفة، ومحمد: إذا أودع عبدًا محجورًا عليه، فلا ضمان عليه في الحال؛ لأنَّه مُستعمل للعبد في الحفظ، فلو لزمه الضمان في ذلك رجع به على المودع، فلا معنى لإيجاب الضمان عليه.
وجه قول أبي يوسف: أنَّ قبول العبد الوديعة لا يتعلق به حكم، فصار كأَنَّه أتلَف مِن غير إيداع، إلا أنَّ حكم العبدِ مُفارِقٌ للصبي مِن وجه؛ لأنَّ العبد يضمَنُ إذا أعتق، ولا يضمَنُ الصبيُّ بعدَ بُلُوغه؛ لأنَّ العبد في نفسه ممن يَمْلِكُ قبول الوديعة؛ وإنما لا يلزمه ? ذلك لحقِّ الْمَوْلى، " فإذا زالَ حَقُّ المَوْلى" بالعتق صار كالحر، والصبي لا قبول له، فلا يَثْبُتُ لقبوله حكم في الحال ولا بعد البلوغ.
وقد قال أصحابنا: إذا أخرج الوديعة ليُنفِقَها أو الثوبَ ليَلْبَسَه، فهلك فلا ضمان عليه.
وقال الشافعي: يضمَنُ.
لنا: أنَّ النقل فعل مأذون فيه، فإذا قارنه التَّعَدِّي لم يَضمَنْ به، أصله إذا أخذها مِن المُودَع يَنْوِي أن يُنفِقَها، وقد دلَّ على ذلك قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إنَّ اللَّهَ تعالى عَفا لأُمَّتِي عما حدَّثتْ به نُفُوسَها ما لم يقولوا أو يعملوا».
فإن قيل: لا يجوز له إخراجها من الحِرْز على هذا الوجه، فإذا فعل فقد أوقع فعلا في الوديعة على وجهِ التَّعَدِّي، فصار كأنَّه انتفع بها.
قيل له: لا نُسَلِّمُ أنَّه أوقع فعلا على وجهِ التَّعَدِّي؛ لأنَّ الفعل جائز سائغ، وإنما النية ? ممنوعٌ منها،
المجلد
العرض
52%
تسللي / 1481