اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مختصر القدوري

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مختصر القدوري - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب اللقيط

فإن قيل: الحر والعبد يتساويانِ في جهةٍ ثُبُوتِ النسب فصارا كالحُرَّيْنِ. قيل له: هما وإن تساويا في الانتساب إلا أنَّ الدعوة تُقبَلُ لحق اللقيط، لولا ذلك لم يثبتِ النسب بمجردِ الدَّعْوى، فإذا قبلناها لحقه ثبت من ذلك ما فيه منفعة، وسقط ما فيه مَضَرَّةٌ.
قال: وإن وُجد مع اللقِيطِ مال مشدود عليه فهو له.
وذلك لأنَّه ممن يَصِحُ أن يَملِكَ، فما وُجِد معه [فهو له، إذا لم يَكُنْ يدُ أحدٍ ثابتة عليه، وليس لأحد يد ثابتة عليه، فالظاهرُ أنَّه له أصله القميص الذي عليه. وكذلك لو كان اللقيط مشدوداً على دابة ?، فالدابةُ له لما ذكرناه. قال: ولا يجوز تزويجُ المُلتَقِطِ ولا تَصَرُّفه في مالِ اللقيط. وذلك لأنَّ التزويج والتَّصرُّفَ في المالِ لا يصح إلا بولاية أو أمرٍ، ولا ولاية للمُلتقِطِ، ولا أمرَ فلم يَصِح منه.
قال: ويجوز أن يَقْبِضَ له الهبة، ويُسَلَّمَه في صناعة، ويُؤَاجِرَه. وذلك لأنَّ ما فيه منفعة للقِيطِ مِن غير إيجاب حق عليه لا يحتاجُ في فعله إلى ولاية، أصله إطعامُه وغَسْلُ ثيابه.
وقد قال أصحابنا: إذا بلغ اللقيط، فتَصرَّفَ وعقد العقود، ثُمَّ أَقرَّ بِالرِّقِّ لإنسانٍ فَصَدَّقَه، قُبِل قوله على نفسه، ولم يُقبل على غيره في فسخ العقود.
وهو أحد قولي الشافعي، وقال في قول آخر: يفسخ عقوده.
لنا: أنَّه حر في الظاهر، وإقراره يتضمَّنُ إسقاط حق نفسه وإسقاط حق غيره، فيُصدَّقُ على نفسه ولا يُصدَّقُ على غيره، كمَن ابتاع عبدًا وزعم أَنَّه حرّ فَإِنَّه يعتق عليه، ولا يرجع على البائع بالثمن.
فإن قيل: ما ثبت به الرِّقُ ثبت به أحكامه، أصله البَيِّنة.
قيل له: إذا أقام البَيِّنةَ ثبت الرّقُ على وجه لا تهمة فيه فأتبعه أحكامه، والمُقِرُّ منهم في حق الغير، فلم تتبعه الأحكام.
والله أعلم
المجلد
العرض
52%
تسللي / 1481