شرح مختصر القدوري - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب اللقطة
ومن أصحاب الشافعي من قال: القليل والكثير سواء.
لنا: ما روي في حديثِ عمرَ بنِ عبدِ اللَّهِ، عن جدتِه، عن أبيها: أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «مَن التقط لقطة يسيرة؛ درهما أو حبلا ? أو شبه ذلك فليُعَرِّفه ثلاثة أيام، فإن كان فوق ذلك فليُعَرِّفه سِتَّةَ أَيامٍ.
فإن قيل: روِي أنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال في اللُّقَطَةِ: «اعرِفْ عِفَاصَها ووِكَاءَها، ثم عَرِّفها سنة».
قيل له: قد بين بخبرنا أنَّها إذا كانَتْ درهما أو حبلا لم يجب ذلك فيها، وأن الحكم يختلف باختلافِ المقادير، فوجب أن يرجع إليه.
قال: فإن جاء صاحِبُها وإلا تصدق بها، فإن جاء صاحبها فهو بالخيار؛ إن شاءَ أمضى الصدقة، وإن شاءَ ضمن المُلتقط.
وذلك لما روي في حديث أبي هريرة: أَنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِل عن اللقطة؟ فقال: «لا تَحِلُّ اللقطة؛ فمَن التَقَط شيئًا فَليُعَرِّفه سنةٌ؛ فإِن جَاءَ صاحبها فَلْيَرُدَّها إليه، وإن لم يأتِ فليَتَصَدَّقْ به؛ فإن جاء فليُخَيِّره بينَ الأخذِ، وبين الذي أنفقه.
وقوله صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لا تَحِلُّ اللقطةُ». ليس معناه: لا يَحِلُّ أخذُها؛ لأنَّ الأخذ حلال بالإجماع؛ وإنَّما المراد به: لا يَحِلُّ تَمَلُّكُها، وهذا يَدُلُّ على أَنَّ المُلتقط لا يَمْلِكُها بعدَ مُضِي الحولِ.
قال: ويجوز الالتقاط في الشَّاةِ والبقرة والبعير.
وقال الشافعي: لا يجوز
لنا: ما روي في حديث عياض بن حمارٍ: أَنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِل عن الضَّالَّةِ؟ فقال: «عَرَّفْها؛ فإن وجدت صاحبها وإلا فهي مالُ اللَّهِ».
وهذا يَدلُّ على جواز أخذِ الضَّالَّةِ، وأنَّها في حكم اللقطة، ولأنَّهَا ضَالَّةٌ يُخْشَى ضياعُها، فجاز أخذها لصاحبها لقطة، أصله الصغار إذا وُجِدتُ في المصر.
فإن قيل: روي في حديث خالد الجهني، قال: جاء رجل إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فسأله عن اللقطة؟ فقال: «اعرِفْ عِفَاصَها وَوِكَاءَهَا وعَرِّفها سنةً؛ فإن جاءَ صاحبها وإلا فشأنك بها».
لنا: ما روي في حديثِ عمرَ بنِ عبدِ اللَّهِ، عن جدتِه، عن أبيها: أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «مَن التقط لقطة يسيرة؛ درهما أو حبلا ? أو شبه ذلك فليُعَرِّفه ثلاثة أيام، فإن كان فوق ذلك فليُعَرِّفه سِتَّةَ أَيامٍ.
فإن قيل: روِي أنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال في اللُّقَطَةِ: «اعرِفْ عِفَاصَها ووِكَاءَها، ثم عَرِّفها سنة».
قيل له: قد بين بخبرنا أنَّها إذا كانَتْ درهما أو حبلا لم يجب ذلك فيها، وأن الحكم يختلف باختلافِ المقادير، فوجب أن يرجع إليه.
قال: فإن جاء صاحِبُها وإلا تصدق بها، فإن جاء صاحبها فهو بالخيار؛ إن شاءَ أمضى الصدقة، وإن شاءَ ضمن المُلتقط.
وذلك لما روي في حديث أبي هريرة: أَنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِل عن اللقطة؟ فقال: «لا تَحِلُّ اللقطة؛ فمَن التَقَط شيئًا فَليُعَرِّفه سنةٌ؛ فإِن جَاءَ صاحبها فَلْيَرُدَّها إليه، وإن لم يأتِ فليَتَصَدَّقْ به؛ فإن جاء فليُخَيِّره بينَ الأخذِ، وبين الذي أنفقه.
وقوله صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لا تَحِلُّ اللقطةُ». ليس معناه: لا يَحِلُّ أخذُها؛ لأنَّ الأخذ حلال بالإجماع؛ وإنَّما المراد به: لا يَحِلُّ تَمَلُّكُها، وهذا يَدُلُّ على أَنَّ المُلتقط لا يَمْلِكُها بعدَ مُضِي الحولِ.
قال: ويجوز الالتقاط في الشَّاةِ والبقرة والبعير.
وقال الشافعي: لا يجوز
لنا: ما روي في حديث عياض بن حمارٍ: أَنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِل عن الضَّالَّةِ؟ فقال: «عَرَّفْها؛ فإن وجدت صاحبها وإلا فهي مالُ اللَّهِ».
وهذا يَدلُّ على جواز أخذِ الضَّالَّةِ، وأنَّها في حكم اللقطة، ولأنَّهَا ضَالَّةٌ يُخْشَى ضياعُها، فجاز أخذها لصاحبها لقطة، أصله الصغار إذا وُجِدتُ في المصر.
فإن قيل: روي في حديث خالد الجهني، قال: جاء رجل إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فسأله عن اللقطة؟ فقال: «اعرِفْ عِفَاصَها وَوِكَاءَهَا وعَرِّفها سنةً؛ فإن جاءَ صاحبها وإلا فشأنك بها».