اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مختصر القدوري

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مختصر القدوري - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب اللقطة

دليلنا: ما روي عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّه قال: «لا تَحِلُّ اللُّقَطَةُ؛ فَمَن التقط شيئًا فليعرفه سنةً، فإن جاء صاحبها فليرُدَّه إليه، وإن لم يأتِ فليتَصدَّقُ به.
وقولُه: «لا تَحِلُّ». يمنعُ المُلتقِطَ من الانتفاع باللقطة في جميع الأحوالِ إِلا أَنَّا جَوَّزْناه في حال الفقرِ بالإجماع.
وقوله: «فليتَصدَّقُ بها».
يمنع انتفاع الغني بها؛ لأنهما يَتنافَيانِ، أَلَا تَرى أَنَّ ما سبيله الصدقة لا يجوز صرفه إلى الغني، ولأنه مال أُمر بإمساكه لطلب مُستَحِقَّه، فلا يجوزُ الانتفاع به من غير حاجةٍ، أصله مال بيتِ المالِ.
فإن قيل: روي في حديث " زيد بن خالد الجهني: أَنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال للمُلْتَقِطِ: اعرِفْ عِفَاصَها ووكاءَها؛ فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها».
وروي أنه قال:. فاصنع بها ما تصنَعُ بمالك».
قيل له: معنى قوله: فشأنك بها».
يعني: في الحفظ والعمل بها على ما كان قبل الحول، فكذلك معنى قوله: «فاصنع بها ما تصنع بمالك». مِن الحفظ والاحتياط؛ ألا ترى أنَّ الانتفاع والإنفاق لا يقعُ باللقطة عندهم وإنما يتملَّكها، ثُمَّ يقعُ ذلك في مِلْكه، والذي يُفعَلُ عندهم في ال اللقطة هو التمليك والقرضُ، وذلك لا يُمكنُ في مالِ نفسه، فعلم أنَّ المراد بالخبر الحفظ والاحتياط فيها، والذي روِي أَنَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال له: «انتفع بها.
فيحتمل أَنَّه كان فقيرا. قال: ويجوز أن يتصدَّقَ بها إذا كان غنياً على أبيه وابنه وزوجته إذا كانوا فقراء.
وذلك لأنَّ الصدقة بها إن كان نَفْلًا فدَفْعُ صدقةِ النَّفْلِ إلى هؤلاء جائزة، وإن كان واجبًا فهو جائز أيضًا؛ لأنَّه نائب في الدفع عن غيره وليس بدافع عن نفسه، ومن اسْتَنابَ رجلًا في دفع زكاته كان للدافع صرفها إلى أبيه وابنه، فكذلك اللقطة.
والله أعلم
المجلد
العرض
53%
تسللي / 1481