اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مختصر القدوري

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مختصر القدوري - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب إحياء الموات

لإسقاط القتل؛ بدليل أنَّ النساءَ يَقُمْنَ بغيرِ شيءٍ لما لم العالم يجب عليهنَّ القتل، وأمَّا إضافةً الدارِ إلى المسلمين فلنفاذ أحكامهم فيها، وإلا فالملك للمسلم والذُّمِّي على وجه واحد.
قال: ومَن حَجَّرَ أرضًا ولم يَعْمُرُها ثلاث سنينَ أَخَذها الإمامُ ودفعها إلى غيره.
وذلك لما روي: «أَنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقطع بلال بن الحارث العقيق أجمع، فقال له عمرُ: إِنَّ رسولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يُقْطِعُك إلا لتُعَمِّرَه، ولم يُقطعك لتَحْتَجِبَه عن الناسِ. وأقطع عمرُ رَضَ اللَّهُ عَنْهُ الناسَ العقيق، وكان ذلك بحضرة الصحابة رض الله عنهم من غير نكير، ولأنَّ الإمامَ يُقطِعُ المواتَ لِما يَحصُلُ للمسلمين بالعمارة من العشر أو الخراج؛ فأَمَّا أَن يُقْطِعَه لَيَملِكَه مع إبطالِ حقوق المسلمين فلا؛ وإنما أعتبر أن يترك العمارة ثلاث سنين؛ لما روي عن عمر أنَّه قال: «ليس للمُحْتَجِرِ بعد ثلاث سنينَ حقٌّ.
قال: ولا يجوزُ إحياء ما قَرُبَ مِن العامر، بل يُترَكُ مَرْعَى لأهل القرية ومَطْرَحًا لِحَصَائِدِهِمْ.

وذلك لأنَّ في إحياء ذلك ضَرَرٌ على أهل 1 القرية ولهم حاجة إليه، فلا يجوزُ قطع حقوقهم بإحيائه كما لا يجوز إحياء الطريق والنهر.
وعلى هذا قال أصحابنا: لا ينبغي للإمام أن يُقطِعَ ما لا غنى بالمسلمين عنه كالملح والآبار التي يَسْتَقِي الناسُ منها لما ذكرناه.
قال: ومَن حفر بئرا في بَرِّيَّة فله حريمها، فإنْ كانَتْ للعَطَنِ فحريمُها أربعون ذراعًا، وإِنْ كَانَتْ لِلنَّاضِحِ فَسِتُّونَ ذراعًا.
وروي عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هذا المعنى، ولأنَّ المقصود من حفر البئر الانتفاع بها، فإذا جاز له حفرُها كان أخصَّ بما قَرُبَ منها لما كان الانتفاع بها لا يُمكن ه إلا بذلك، ولو لم يُجعَل له ما قَرُبَ منها، جاز أن يحفِرَ إنسان إلى 1 من هنا يبدأ خرم في النسخة ج وينتهي في باب المأذون، عند قول المصنف: «ولا بغير عوض إلا أن يهدي اليسير».
جنبها فيبطل الانتفاع بها، فجُعِل صاحب البئر1 أولى بذلك لحاجته إليه، كما جُعِل ما قَرُبَ مِن العامر لأهل القرية لحاجتهم إليه؛ فأما تقديره فهو موقوف على قدر الحاجة، فإن كان يُسْتقَى منها بالحبل
المجلد
العرض
54%
تسللي / 1481