اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مختصر القدوري

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مختصر القدوري - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب المأذون

حنيفة، وقال أبو يوسف، ومحمد: يملك ما في يده.
وجه قول أبي حنيفة: أنَّ الأكساب" ينتقِلُ إلى العبد، ثُمَّ ينتقِلُ إلى المَوْلَى من جهته من طريق الحكم، كما ينتقل المالُ مِن جهةِ المَيِّتِ إلى وارثه، فإذا كان دينُ المَيِّتِ المُستغرِقُ لماله يمنعُ مِن انتقال المال إلى الوارث، فكذلك دَيْنُ العبد.
وجه قولهما: أنَّ حقَّ المَوْلى في كسب العبدِ كحَقِّه في رقبته، والدِّينُ لا يُغَيِّرُ
حقَّ المَوْلى في رقبة العبد، كذلك في أكسابه.
وإذا ثبت هذا الأصلُ؛ قال أبو حنيفة: إذا أَعتَقِ المَوْلى مَا اشْتَرَاه العبدُ مِن الرقيق، والدَّيْنُ مُستغرِقُ لم ينفذ عتقه؛ لأنَّه لا يملِكُهم. وعندهما يَنفُذُ عتقه؛ لأنَّه يملك الكسب.
قال: وإذا باع مِن المَوْلى شيئًا بمثل قيمته جاز، وإن باعَه بِنُقصان لم يَجُزْ والأصل في هذا أَنَّ المَوْلى لا يَثْبُتُ له على عبدِه دَيْنٌ بحال؛ أَلَا تَرى أَنَّ العبد و ما في يده " مِلْكُ للمَوْلَى، فما يَسْتوفيه يستوفيه مِن مالِ نفسه، وهذا ليس بدين في الحقيقة.
وكذلك لا يَثْبُتُ للعبد على المَوْلى دَيْنٌ؛ لأنَّ ما يأخُذُه العبدُ مِن المَوْلَى لا يخرُجُ عن مِلْكِ المَوْلى، هذا إذا لم يَكُنْ على العبدِ دَيْن، فإن كان على العبدِ دَيْنٌ، فَإِنَّه يَثْبُتُ له في هذه الحالِ الدَّيْنُ على مَوْلاهِ؛ أَلَا تَرَى أَنَّ المَوْلَى فِي هذه الحال بمنزلة الأجنبي في المالِ الذي في يد العبد، فلا يجوزُ تَصرُّفه فيه، وإن أخذ منه شيئًا لزِمه رَدُّه عليه، وإذا كان بمنزلة الأجنبي جاز أن يأخُذَ قيمته ببدل كما يجوز للأجنبي، إلا أنَّه مُتَهَم في حقه، فاعْتُبِرَ أن يكونَ البدل مثل القيمة أو أكثر.
قال: فإنْ باعَه المَوْلَى شيئًا بمثلِ القيمة أو أقل جازَ البيعُ. وذلك لأنَّ التهمة مرتفعة، والحال هذه فجاز البيع.
قال: فإن سَلَّمَه إليه قبل قبض الثَّمَنِ" بطل الثمنُ.
وذلك لأنَّ حقه من العين قد سقط بتسليمها، وهو لا يَثْبُتُ له دَيْنٌ على عبده، فيَبطُلُ الثَّمَنُ.
قال: وإن أمسكه في يده حتى يستوفي الثمن جاز.
وذلك لأنَّ ما يدفعه العبد إلى مَوْلاه على وجه البدل جائز، وحبس المبيع حق للبائع حتى يستوفي الثمن، فكان له هاهنا الحبس أيضًا.
المجلد
العرض
54%
تسللي / 1481