اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مختصر القدوري

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مختصر القدوري - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب النكاح

أما اعتبار الإيجاب والقبول، فلأن العقد عبارةٌ عن الإيجاب والقبولِ، فلا بُدَّ أن يأتي بهما، وأما انعقاده بلفظ المستقبل مثل أن يقول: زَوِّجْنِي ابنتك، أو يقول: جئتُ خاطبًا ابنتَكَ، أو: جئتُ لِتُزَوِّجَنِي ابنتَكَ. فيقولُ الأبُ: قد زوَّجْتُكَ.
فيَصحُ النكاحُ ويَلْزَمُ، وليس للمُخاطَبِ أن يقول: ما قَبِلْتُ.
وكذلك لو قال لامرأةٍ: أتزوَّجُكِ على ألف.
فقالت: قد تزوَّجْتُكَ على ذلك. فهو عقد جائز، وهذا كله استحسان، وكان القياس أن لا ينْعَقِدَ إلا بلفظ الماضي؛ لأن لفظ الاستقبالِ عِدَةٌ، وألفاظ الماضي لا يُراد بها إلا الإيجاب، والمقصود هو الإيجاب دُونَ العِدَةِ، وإنما تركوا القياس؛ لأن النكاح لا يَحْضُرُه السَّوْمُ فالظاهِرُ من جميع ألفاظه الإيجاب، فصار جميع ذلك في معنى الماضي فانْعَقَد به.
قال: ولا يَنْعَقِدُ نكاحُ المسلِمِينَ إِلَّا ُبحضُورِ شاهِدَيْنِ، حُرَّيْنِ، عَاقِلَيْنِ، بالِغَيْنِ، مُسْلِمَيْنِ.
أما اعتبار الشهادة في النكاح فهو شرط عندنا.
قال مالك: ليس بشرط، وإنما الإعلان شرط ه، فإن حضر العقد شهود وشرط فيه الكتمان فهو فاسد عنده.
دليلنا: قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِشُهُودٍ». ولأنه عقْدٌ فَلا يُفْسِدُه شرط الكتمان، أصله سائر العقود.
وأما قوله: حُرَّيْنِ بالِغَيْنِ عَاقِلَينِ مسلمين. فلأن من كان على غير ذلك لا تقبل شهادته على ما تبينه في موضعه.
قال: أو رجل وامرأَتَيْنِ عُدُولًا كانوا أو غيرَ عُدُولٍ، أو مَحْدُودِينَ في قذف أما انعقادُ النكاح بشهادةِ رجل وامرأتين خلاف ما قاله الشافعي، فلقولِه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِشُهُودٍ».
ظاهره يقتضي انعقاده بما يَنْطَلِقُ عليه اسم الشهود، وذلك موجود في رجل وامرأتين؛ ولأنها شهادة يثبتُ بها المال فجاز أن ينْعَقِدَ بها النكاحُ كشهادة رجلَيْنِ.
وأما قوله: عُدُولًا كانوا أو غير عُدُول. فصحيح، وعندنا ينعقد النكاح بشهادة الفاسق.
وقال الشافعي: لا يَنْعَقِدُ؟.
دليلنا: أن الفاسق يَمْلِكُ قبول النكاح لنفسه فالعقد بحضوره كالعَدْلِ؛ ولأن حضور الشهود عقد النكاح تحمل شهادة، وتحمل الفاسق للشهادةِ يَصِحُ، الدليل عليه سائر الشهادات.
المجلد
العرض
55%
تسللي / 1481