اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مختصر القدوري

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مختصر القدوري - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب النكاح

بالتصرُّف في مالها فصار كالأب والأخ.
قال: ولا يجوز نكاحُ العبدِ والأَمَةِ إِلَّا بِإِذْنِ مولاهما.
أما الأَمَةُ فَلأَنَّ مَنافِعَ بُضْعِها على مِلْكِه فلا يَصِحُ عقدها عليها إلا بِإِذْنِهِ كسائر أملاكه، وأما العبد، فلا يَصِحُ عقده أيضًا.
وقال مالك: يَصِحُ.
لنا: قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَيُّمَا عَبْدِ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ فَهُوَ عَاهِرٌ. ولأنه عقد فيه عِوَضُ، فلا يَمْلِكُه العبد بغيرِ إِذْنِ مولاه كالبيع.
قال: وإذا تزوج العبد بإذنِ مولاهُ فَالمَهْرُ دَيْنٌ فِي رَقَبَتِه يُباع فيه.
وذلك لأنه دَيْن لَزِم العبد بسبب يثبتُ في حقه وحق مولاه، وهذا على أصْلِنا أن العبد يُباع في ديونه.
وأما المدبَّرُ والمكاتبُ فَيَسْعَيانِ في المهْرِ؛ لأن دَيْنَ العَبدِ يُسْتَوْفَى مِن رقبته، وقد تعذَّر الاستيفاء من الرقبة بالتدبير والكتابة، فلم يَبْقَ إِلا أَن يُسْتَوفَى من الكسب.
فأما ما لزم العبد من ذلك بغيرِ إذْنِ مولاه فإنه يُتْبَعُ به بَعْدَ العِتْقِ؛ لأنه دَيْنُ تعلَّق بسبب لم يثبت في حقٌّ المَوْلى، فصار كالدِّيْنِ الذي أقر به العبد.
قال: وإذا زوج أمته فليس عليه أن يُبونها "بيت الزوج، ولكنها تَخْدِمُ المَوْلى، ويُقالُ للزوج: متى ظَفِرْتَ بِهَا وَطِئَتَها.
وذلك لأن المولى عقد على منافع بُضْعِها، ومنافع أعضائها له، فلو لَزِمَتُه التَّبوئة لاستَحَقَّ عليه منافع أعضائها، ولم يَعْقِدْ عليها، وذلك لا يَجُوزُ. والتبوئة أن يُخَلِّيَ بينَ الأَمَةِ وبَينَ زَوْجِها في منزله ولا يستخدمها، وإذا ثبت أنه لا يَلْزَمُهُ التَّبوئةُ، وحق الزوج ثابت في منافِعِ البُضْعِ، قيل له: اسْتَوْفِها أَيَّ
وقت قدَرْتَ عليها.
قال: وإذا تزوجها على ألفِ دِرْهم على أن لا يُخْرِجَها مِن البلد، أو على أن لا يتزوج عليها، فإنْ وفَى بالشرْطِ فلها المُسمَّى، وإن تزوج عليها أو أَخْرَجها من البلد، فلها مهرُ مِثْلِها.
يعني: إذا كانت التسمية أقل من مهر المثل، وقال زفر: ليس لها إلا ما سمى.
وجه قولِ أصحابنا: أنها لم تَرْضَ بالتسمية عِوَضًا إلا بمنفعةٍ أُخْرى، فإذا
لم تُسَلَّمْ لها وجب تمام مهر مثلها، كما لو شرط أن يُهْدِيَ لها هَدِيَّةٌ. وجه قولِ زفرَ: أن ما ليس بمال
المجلد
العرض
57%
تسللي / 1481