اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مختصر القدوري

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مختصر القدوري - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الخلع

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقالت يا رسولَ اللَّهِ: والله ما أَعِيبُ على ثابت في دينِ اللَّهِ، ولا خُلُقٍ ... وإنِّي لأَكْرَهُ الكفر في الإسلام، لا أُطِيقُهُ بُغْضَا. فقال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ». قالتْ: نَعَمْ. فَأَمَره النبيُّ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَن يَأْخُذَ منها ما سَاقَ إليها ولا يَزْداد.
قال: فإذا فعل ذلك وقع بالخُلع تطليقة بائنة ولزمها المال.
والكلام هاهنا يَقَعُ في مواضع:
أَحَدُها: أن الخلع طلاق، وهو قول عمر، وإحدى الروايتين عن عثمان،

وعن ابن عباس: «أنه ليس بطلاق».
وقال الشافعي في أَحَدٍ قَوْلَيْهِ: هو فسخ، وفي القول الآخر: هو كناية عن الطلاق.
لنا: أنها فرقة تتعلق بسبب من جهة الزوج طارئ على النكاح مختص به فکانت طلاقا، كقوله: أنتِ طالق.
ولأنها فُرقةٌ بِعِوَض كالطلاقِ على مالِ. فإن قيل: قال الله تعالى: {الطَّلَقُ مَرَّتَانِ} [البقرة: 9]، ثُمَّ قَالَ: فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ، ثُمَّ قال: فَإِن طَلَّقَهَا. فلو كان الخُلْعُ طلاقا تضمَّنتِ الآية الكريمة أربع تطليقات، فدل على أن الخُلْعَ ليس بطلاق.
قيل له: ذكر الله تعالى الطلاق بغيرِ عِوَضِ، ثُمَّ ذَكَر العِوَضَ فيه بقوله: فلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} [البقرة: 9]. وهذا بيان لحكم التطليقتين بعِوَض و بِغَيْرِ عِوَضِ، ثُمَّ ذَكَر التطليقة الثالثة فلا يَقْتَضِي ما ذكَرُوه.
والثاني: أن الطلاق الواقع بالخُلْعِ بائن " لأنه لفظ كناية، بدليل أنه لو قال: خالعُتُكِ. يَنْوِي به الطلاق، ولم يَذْكُرْ عِوَضًا أنها تُطلق، وإذا كان كنايةٌ وقع به الطلاق البائن كسائر الكنايات.

الثالث: أن الخلع عندنا عبارة عن العقد على الطلاقِ بِعِوض، الدليل عليه ما قالوا في رجل قال لرجل: اخْلَعِ امْرأتي. فَخَلَعها على غيرِ عِوَض لم يَصِحٌ. ولو قال الرجل لامرأته: اخْلَعِي نفْسَكَ. فقالتْ: خلعْتُ نَفْسِي بألف. وُقِف على إجازة الزوج. وإذا ثبت ذلك قُلْنا: إذا قال لها: قد خالعُتُكِ. ونوى الطلاق لم يكن خُلْعًا في الحقيقة، وإنما يكون كناية عن الطلاق، فإِن ذَكَرٍ عِوَضًا فهو عَقْدُ خَلْعِ، ويفتقِرُ إلى قبول المرأة فلا يَقَعُ به شيءٌ حتى تَقْبَلَ ويَقَعُ به الطلاقُ ويَلْزَمُ المَالُ. وقد قال أصحابنا: إن الزوج إذا ابتدأ
المجلد
العرض
62%
تسللي / 1481