اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مختصر القدوري

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مختصر القدوري - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب العدة

حيض، وخمسة عشر طهر، وثلاثةٌ، حيض، فذلك تسعة وثلاثون يوما. وأما الأمةُ: فقال أبو حنيفة، على رواية محمد: لا تُصَدَّقُ في أقل من أربعينَ يوما؛ لأنه يَجْعَلُ عَقِيبَ الطلاقِ خمسة عشر طهرا، وخمسة حيضًا، وخمسة عشر طهرا، وخمسة حيضًا.
وعلى رواية الحسنِ: عَقِيبَ الطلاقِ عشرةٌ حيضُ، ثُمَّ خمسة عشر طهر، ثُمَّ عشرة حيض، فتَنْقَضِي العِدَّةُ بخمسة وثلاثين يوما.
وعلى قولهما: تُصَدَّقُ في أَحَدٍ وعشرين يوما؛ ثلاثة حيض، وخمسة عشر طهر، وثلاثة حيض.
وأما النفساء إذا كانت حرَّةً قال أبو حنيفة، على رواية محمد: لا تُصَدَّقُ في أقل من خمسة وثمانين يوما.

وذلك لأنه لا يَعْتَبِرُ أقل النفاس ولا أكثره؛ لأن كلَّ واحدٍ منهما نادر، فاعْتَبَر الوَسَطَ، ولم يُمكن اعتبار عشرين يوما؛ لأنه يكون بعده خمسة عشر يوما طهر، ثُمَّ خمسة حيض، فيُؤدِّي ذلك إلى أن يَفْصِلَ بينَ دَمَيْنِ في مدَّةِ الأربعينَ، وَمِن أصله أن الطهر لا يَفْصِلُ بينَ دَمَيْنِ في الأربعين وإن كثر، ويكون الجميع دما واحدا، فاعتبر أن يكون النفاسُ خمسة وعشرين يوما، ثُمَّ خمسة عشر طهر لِيَقَعَ الدم الآخِرُ بعد الأربعينَ، ثُمَّ خمسةٌ حيض، ثُمَّ خمسةَ عشرَ طَهْرٌ، ثُمَّ خمسةٌ حيض، ثُمَّ خمسة عشر طهر، ثُمَّ خمسةٌ حيض، فذلك خمسة وثمانون يوما.
وعلى رواية الحسنِ: لا تَنْقَضِي عِدَّتُها فِي أَقلَّ مِن مِنْةٍ يومٍ؛ لأنه يَعْتَبِرُ أكثر مدة النفاس، ثُمَّ يُثْبِتُ بعْدَ الأربعين عشرة حيضًا، ثُمَّ خمسة عشر طُهْرًا، ثُمَّ عشرة حيضًا، ثُمَّ خمسة عشر طهرا، ثُمَّ عشرة حيضًا.
وأما أبو يوسف: فقال: لا تُصدَّقُ في أقل من خمسة وستينَ يومًا؛ لأن عنده أقل النفاس أَحَدَ عشر يوما، ثُمَّ يَعْتَبِرُ بَعْدَه خمسة عشر طهرا، ثُمَّ ثلاثة حيضًا، ثُمَّ خمسة عشر طهرا، ثُمَّ ثلاثة حيضًا، ثُمَّ خمسة عشر طهرا، ثُمَّ ثلاثة حيضًا.

وأما محمد فقال: لا تُصدَّقُ في أقل من أربعة وخمسين يوما وساعة؛ لأن عنده أقل النفاس ما وُجد مِن الدَّمِ فيُحكَمُ بنفاسِ ساعةٍ، ثُم خمسة عشر يوما طهر، وثلاثة حيض، وخمسة عشر طهر، وثلاثة حيض، وخمسة عشر طهر، وثلاثة حيض، فذلك أربعة وخمسون يوما وساعة، هذا إذا كانت حُرَّة ه. فإن
المجلد
العرض
65%
تسللي / 1481